القسمة لغة: التفريق.
وفي المصطلح الفقهي: هي تمييز الحقوق وإفراز الأنصباء. وعلى ذلك عرفت بأنها (جمع نصيب شائع في معين) , أي في نصيب معين. وإنما كانت جمعا للنصيب بعد تفرق , لأنه كان قبل القسمة موزعا على جميع أجزاء المشترك - إذ ما من جزء مهما قل إلا ولكل واحد من الشركاء فيه بنسبة ما له في المجموع الكلي. ثم صار بعد القسمة منحصرا في جزء معين لا تتخلله حقوق أحد من بقية الشركاء , ولو كانت الجزئية باعتبار الزمان , كما في المهايأة الزمانية.