فقه المعاملات (صفحة 2036)

ق

قبض

القبض لغة: تناول الشيء بجميع الكف. ويستعار لتحصيل الشيء وإن لم يكن فيه مراعاة الكف.

ولا خلاف بين الفقهاء على اختلاف مذاهبهم في أن القبض عبارة عن حيازة الشيء والتمكن من رقبته , سواء أكان ما يمكن تناوله باليد أم لم يكن.

قال العز بن عبد السلام (قولهم قبضت الدار والأرض والعبد والبعير , يريدون بذلك الاستيلاء والتمكن من التصرف) .

أما القبض , بفتح الباء - فهو ما يجمع من المغانم.

وقال القاضي عياض: وكل ما قبض من مال فهو قبض.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015