فقه المعاملات (صفحة 2034)

فسخ

الفسخ في اللغة يأتي بمعنى الإزالة والرفع والنقض. ولا يخرج الاستعمال الفقهي للكلمة عن مدلولها اللغوي.

وعلى ذلك عرف ابن نجيم الفسخ في العقود بأنه (حل رابطة العقد) .

وقال القرافي: (هو قلب كل واحد من العوضين لصاحبه) .

وقال غيرهم: رفع العقد على وصف كان قبله بلا زيادة ولا نقصان. والذي يتحصل من كلام الفقهاء أن هذا الرفع إما أن يترتب على سبب إرادي , كما في الإقالة وخيار العيب وخيار الشرط ونحوهما , فيسمى فسخا.

وإما أن ينشأ بسبب طارئ غير إرادي , كما في حالة انفساخ البيع بهلاك المبيع قبل تسليمه للمشتري , وذلك لاستحالة تنفيذ العقد بالتسليم بعد هلاك محله , فينفسخ العقد لفقد ما يعتمد عليه بقاؤه. وكما في حالة انفساخ الشركة والمضاربة والمزارعة والمساقاة بموت أحد العاقدين , لأن هذه العقود تنشئ التزامات عملية ذات نتائج متجددة , فيها انسحاب واستمرار يعتمد بقاؤه على بقاء العاقد علاوة على بقاء المحل. ويسمى هذا الزوال انفساخا.

هذا , وقد عرف بعض الفقهاء المحدثين الفسخ بمعناه الأعم الشامل للحالتين بقوله: (هو إنهاء للعقد الصحيح , ناتج عن شرط أدرجه المتعاقدان في العقد , أو شرط افترضه الشارع , أو ناشئ عن استحالة تنفيذ الالتزام) .

ويلاحظ في التعريف عدم الإشارة إلى الفسخ بسبب الامتناع عن التنفيذ , لأن الفقه الإسلامي لا يعترف بذلك الامتناع سببا من أسباب الفسخ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015