فقه المعاملات (صفحة 2031)

غصب

الغصب في اللغة: أخذ الشيء ظلما وقهرا.

وفي الاصطلاح الفقهي: (هو أخذ مال متقوم محترم بلا إذن مالكه دون خفية) .

والفرق بين الغاصب والسارق: أن السارق يأخذ مال الغير خفية من موضع كان ممنوعا من الوصول إليه. أما الغاصب فيأخذ مال الغير ظلما وقهرا جهارا معتمدا على قوته.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015