فقه المعاملات (صفحة 2030)

غرر

الغرر لغة: الخطر , وقيل: أصل الغرر النقصان. من قول العرب: غارت الناقة , إذا نقص لبنها.

أما الغرر في الاصطلاح الفقهي , فهو ما كان مستور العاقبة. وعقد الغرر: هو ما خفيت عاقبته أو تردد بين الحصول: والفوات.

وقال ابن القيم: الغرر تردد بين الوجود والعدم , فنهي عن بيعه لأنه من جنس القمار الذي هو الميسر , وهو إنما يكون قمارا إذا كان أحد المتعاوضين يحصل له مال , والآخر قد يحصل له وقد لا يحصل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015