فقه المعاملات (صفحة 2016)

ضمان السوق

المراد بضمان السوق في الاصطلاح الفقهي: أن يكفل شخص ما يلزم التاجر من دين , وما يقبضه من عين مضمونة.

وقال ابن تيمية: (هو أن يضمن الضامن ما يجب على التاجر للناس من الديون) .

وهذا المصطلح مستعمل على ألسنة فقهاء الحنابلة دون غيرهم , وقد جاء في م 3901 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد: يصح ضمان السوق. مثلا: لو ضمن ما يلزم التاجر , أو ما يبقى عليه للتجار , أو ما يقبض من الأعيان المضمونة , صح الضمان) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015