ضمان الدرك عند الفقهاء: هو الكفالة برد الثمن للمشتري عند استحقاق المبيع , بأن يقول: تكفلت أو ضمنت بما يدركك في هذا المبيع.
وإنما سمي دركا لالتزامه الغرامة عند إدراك المستحق عين ماله.
ومن الفقهاء من قال: إن ضمان الدرك استعمل في ضمان الاستحقاق عرفا , وهو أن يضمن الثمن عند استحقاق المبيع. ومنهم من جعله نوعا من ضمان العهدة. ومنهم من قال: إن ضمان الدرك هو نفس ضمان العهدة.