المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (101) السؤال:
ما حكم المعدن المسمى بالبلاتين وهل يلحق حكمه بالذهب والفضة أم يلحق بالمعادن الأخرى؟
الجواب:
معدن البلاتين هو نوع من المعادن الثمينة ولا يلحق حكمه بالذهب والفضة وإن سماه بعض الناس بالذهب الأبيض فلا يشترط فيه التقابض في مجلس العقد ويجوز بيعه بالنقود إلى أجل
وعلى العموم تنطبق على البلاتين أحكام المعادن غير الذهب والفضة وعلي الشركة إذا أرادت التعامل بهذا المعدن لا تشتري غير موجود إلا بطريق بيع السلم وشرائطه وأن تلتزم بقبض حيازة ما تشتريه منه قبل بيعه ثانية
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (100) السؤال:
هل يجوز التعامل بالأجل بمعدن البلاتين المسمى (بالمعدن الثمين) ؟
الجواب:
يجوز التعامل بالأجل بمعدن البلاتين. لأنه ليس ذهبا ولا فضة ولو كان يسمى مجازا بذلك فلا يشترط فيه ما يشترط في الذهب
المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (126) السؤال:
يجرى العمل في الأسواق العالمية للمعادن أنه إذا رغب تاجر في شراء معدن معين يتحدد له سعر معين ومدة معينة يلتزم البائع ببيع هذا المعدن خلالها بنفس السعر للمشترى ويدفع المشتري مقدما للبائع مبلغا معينا
وفي مقابل ذلك يتعهد البائع تجاه المشتري في أن يحصل الأخير على هذا العرض للمدة المتفق عليها فإذا تم شراء المشترى للمعدن في خلال هذه الفترة فإنه يشترى المعدن بنفس السعر الذي تم الاتفاق عليه مسبقا
أما إذا انتهت المدة المحددة ولم يشتر المشتري هذا المعدن فإنه يخسر المبلغ الذي دفعه للبائع مقدما ويصبح البائع في حل من التزامه. فهل يجوز شرعا القيام بمثل هذا العمل؟
الجواب:
إن ما يجرى عليه العمل في الأسواق العالمية بالنسبة لبيع المعادن بصورة شاملة للذهب والفضة هو بيع المعدوم لعدم وجود محل البيع. .
فإن كان محل البيع معدنا من الذهب أو الفضة فلا يجوز دخول الأجل في الصفقة مطلقا لا من جانب المبيع ولا من جانب الثمن لأنه لا بد من التقابض عند التعاقد وإن كان محل البيع غير الذهب والفضة من المعادن فلا بد من تطبيق شروط عقد السلم بقبض جميع الثمن وتحديد أجل لتسليم البضاعة. .
فإذا حل الأجل يلزم البائع بتسليم البضاعة كلها للمشتري مما عنده أو من السوق بالسعر المبين في العقد وبالمواصفات المتفق عليها
أما إذا كان المعدن المبيع موجودا بالفعل عند البائع وتم العقد فلا يجوز تأجيل البدلين (المبيع والثمن) لئلا يكون من قبيل بيع الكالئ بالكالئ وإن كان ما تم بين البائع والمشتري مجرد عرض أسعار يلتزم به البائع لمدة محددة فهذا إيجاب ملزم عند المالكية
ويجوز تقديم عربون من المشترى على أنه إن أتم الصفقة احتسب من الثمن وإن لم يعقد الصفقة ترك العربون للبائع فهذا جائز بشرط وجود البضاعة التي هي محل الصفقة والأولى للبائع أن لا يتقاضى من العربون إلا بقدر ما لحقه من ضرر عدم الشراء طبقا لتوصيات المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (139) السؤال:
هل يجوز البيع بالأجل في المعادن الثمينة غير الذهب والفضة مثل البلاتين والأحجار الكريمة. .؟
الجواب:
يجوز البيع بالأجل في جميع الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة من غير الذهب والفضة ولا مانع شرعا من ذلك