المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار فتوى رقم (18) السؤال:
هل يجوز للبنك أن يقوم ببيع عقود الإيجار التي أبرمها مع مستأجر هذه المعدات الآليات وذلك على اعتبار أن هذه العقود تمثل حقوقا مالية؟ - أو أن يتم بيع هذه المعدات الآليات المؤجرة إلى مشتر جديد على أن يلتزم هذا المشتري الجديد بالاستمرار في تنفيذ عقد الإيجار المبرم بين البنك والمستأجر؟
الجواب:
هذه الحالة التالية تضمنت صورتين:
الصورة الأولى: أن يقوم البنك ببيع عقود الإيجار وذلك على اعتبار أن هذه العقود تمثل حقوقا مالية للبنك ومعلوم أن العقد شرعا هو ارتباط الإيجاب بالقبول وقد تم فعلا والبنك في موضوعنا إنما يملك المعدات المؤجرة ويستحق ما شرط له من أرباح وأقساط حسب الاتفاق ولا يملك حق الانتفاع بالمعدات مدة الإجارة
والذي يملك حق الانتفاع الذي يعتبر حقا ماليا هو المستأجر وهو الذي يملك بيع ذلك الحق ولذلك لم يتضح لي في هذه الصورة ما هي الحقوق التي يريد البنك بيعها؟ اللهم إلا إذا كان المقصود بيع ما بقى له من أقساط وحقه في الربح وهذا لا يجوز بيعه متفاضلا بحال ولو بأجل لأن ذلك يحقق معنى الربا المحرم قطعا
الصورة الثانية: فقد تضمنت أن يبيع البنك المعدات إلى مشتر آخر جديد على أن يلتزم هذا المشتري بالاستمرار في تنفيذ عقد الإيجار المبرم بين البنك والمستأجر
وهذه الصورة ينطبق عليها ما ذكره في المغني وغيره من معتبرات الفقه من أنه إذا أجر عينا ثم باعها صح البيع ولو للمستأجر نفسه لأن العين في يده ولا تبطل الإجارة لأن المنفعة تملك بعقد الإيجار والمعدات تملك بعقد البيع ولا تنافي بينهما على أن يكون معلوما أن هذا البيع لا يؤثر مطلقا على حقوق المستأجر التي حصل عليها بعقد الإجارة