إن قيام المصرف الإسلامي بحساب زكاة الأسهم أو الودائع الاستثمارية ودفعها إلى مستحقيها بموجب تفويض أصحابها البنك بذلك أو بناء على نص النظام الأساسي للمصرف على اضطلاع المصرف بهذه المسئولية يعتبر وكالة شرعية بتفريق الزكاة إلى المستحقين بالمعيار الشرعي ,
ذلك أن الوكالة تصح في حقوق الله التي تدخلها النيابة كالعبادات المالية أو المتعلقة بالمال مثل إعطاء الصدقات وإخراج الكفارات ومنها كذلك التوكيل في دفع الزكاة وتفريقها إلى مستحقيها.