فقه المعاملات (صفحة 1031)

تنتهي الوديعة بتعدي الوديع أو تفريطه الموجب للضمان

تنتهي الوديعة بتعدي الوديع أو تفريطه الموجب للضمان سواء بالإنفاق أو بالاستعمال غير المأذون به أو غير ذلك , حيث يزول بذلك الائتمان , وتنقلب يده إلى يد ضمان وينفسخ عقد الإيداع , وهذا عند الشافعية والحنابلة.

أما الحنفية والمالكية فلم يذهبوا لارتفاع عقد الوديعة بالتعدي وترك الحفظ , بحجة أن فعل ذلك موجب لضمانه فقط , فإذا عاد إلى الوفاق ومعاودة الحفظ للمالك , برئ من الضمان , وبقي العقد مستمرا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015