فقه المعاملات (صفحة 1030)

تعدي الوديع أو تفريطه

تنتهي الوديعة بتعدي الوديع أو تفريطه الموجب للضمان عند الشافعية والحنابلة خلافا للحنفية والمالكية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015