الرضا بقضاء الله عز وجل فيه تفصيل نرضى بالقضاء الذي هو فعل
الله عز وجل وأما المقضي الذي هو فعل العبد ففيه تفصيل فإن كان مرضياً لله رضينا به كالطاعات والإيمان وإن كان غير مرضي لله لم نرض به كالمعاصي.
يقول القرافيّ: اعلم أنّ السخط بالقضاء حرام إجماعاً والرّضا بالقضاء واجب إجماعاً بخلاف المقضيّ به، فعلى هذا إذا ابتلي الإنسان بمرض فتألم من المرض بمقتضى طبعه فهذا ليس عدم رضا بالقضاء بل عدم رضا بالمقضيّ ونحن لم نؤمر بأن تطيب لنا البلايا والرزايا ومؤلمات الحوادث، ولم ترد الشريعة بتكليف أحد بما ليس في طبعه، ولم يؤمر الأرمد باستطابة الرمد المؤلم ولا غيره من المرض، بل ذم الله قوماً لا يتألمون ولا يجدون للبأساء وقعاً فذمهم بقوله تعالى: «وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ»، فمن لم يستكن ولم يذل للمؤلمات ويظهر الجزع منها ويسأل ربه إقالة العثرة منها فهو جبار عنيد بعيد عن طرق الخير، فالمقضيّ والمقدور أثر القضاء والقدر، فالواجب هو الرّضا بالقضاء فقط، أما المقضيّ فقد يكون الرّضا به واجباً كالإيمان بالله تعالى والواجبات إذا قدرها الله تعالى للإنسان، وقد يكون مندوباً في المندوبات وحراماً في المحرمات، ومباحاً في المباحات، وأما الرّضا بالقضاء فواجب على الإطلاق، وقد «حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم لموت ولده إبراهيم ورمي السيّدة عائشة بما رميت به» إلى غير ذلك ; لأنّ هذا كله من المقضيّ، والأنبياء عليهم السلام طباعهم تتألم وتتوجع من المؤلمات وتسرّ بالمسرات، وإذا كان الرّضا بالمقضيّ به غير حاصل في طبائع الأنبياء فغيرهم بطريق الأولى ... انتهى.
البلاء والابتلاء كلاهما امتحان واختبار، ويكونان بالسراء والضراء، ويقعان شرعا وقدرا، فالتكاليف الشرعية فعلا كانت أو تركاً، وكذلك مقادير الخير والشر، كل ذلك مما يُمتحن به العبد، وإن كان استعمال الابتلاء في الشر والضر والأمور الشاقة أغلب. قال العسكري في (الفروق اللغوية) في الفرق بين الابلاء والابتلاء: هما بمعنى الامتحان والاختبار اهـ. قال الخازن: الابتلاء يكون في الخير وفي الشر، وإذا أطلق كان في الشر غالباً، فإذا أريد به الخير قيد به. اهـ.
وقال ابن عاشور في (التحرير والتنوير): لما كان الاختبار يوجب الضجر والتعب سمي بلاء، كأنه يُخلِق النفس، ثم شاع في اختبار الشر لأنه أكثر إعناتا للنفس،