الزوج إلى زوجته، وغير ذلك: قصد نظر أجنبية حتى شعر متصل لا بائن.

قال أحمد: ظفرها عورة، فإذا خرجت فلا تبين شيئًا، ولا خفيها فإنه يصف القدم، وأحب أن تجعل لكمها زرًّا عند يدها (?).

4 - مذهب الحنفية: أنه يجوز للمرأة كشف وجهها وكفيها عند أمن الفتنة.

قال الكاساني: فلا يجوز النظر من الأجنبي إلى الأجنبية الحرة إلى سائر بدنها إلا الوجه والكفين لقوله تعالى: {قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} إلا أن النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة وهي - الوجه والكفين - رخص بقوله تعالى: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا}. والمراد من الزينة: مواضعها، ومواضع الزينة الظاهرة: الوجه والكفان، ولأنها تحتاج إلى البيع والشراء والأخذ والعطاء، ولا يمكنها ذلك عادة إلا بكشف الوجه والكفين، فيحل لها الكشف. وهذا قول أبي حنيفة رضي اللَّه عنه.

وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يحل النظر إلى القدمين أيضًا، ثم قال: إنه يحل النظر إلى مواضع الزينة منها من غير شهوة، وأما عن شهوة فلا، لقوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «العينان تزنيان» (?)، وليس زنى العينين إلا النظر عن شهوة. ثم قال: والأفضل للشاب غض البصر عن وجه الأجنبية وكذا الشابة، لما فيه من خوف حدوث الشهوة والوقوع في الفتنة، ويؤيده المروي عن ابن مسعود رضي اللَّه تعالى عنه أنه قال في قوله تعالى: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا}: أنه الرداء والثياب. فكان غض البصر وترك النظر أزكى وأطهر (?).

وجاء في «الدر المختار»: يعزر المولى عبده والزوج زوجته على تركها الزينة، أو كلمة ليسمعها أجنبي، أو كشف وجهها لغير محرم (?).

وجاء فيه كذلك: وتمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين الرجال، لا لأنه عورة بل لخوف الفتنة كمسه، وإن أمن الفتنة لأنه أغلظ ولذا ثبتت به حرمة المصاهرة.

قال ابن عابدين في شرحه عليه: المعنى تمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة، لأنه مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة. قوله: كمسه: أي: كما يمنع الرجل من مس وجهها وكفيها وإن أمن الشهوة.

وقال أبو بكر الجصاص: - وهو حنفي - عند قوله تعالى: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015