«إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها» قال الحافظ ابن حجر: قاس - البخاري - غير المسجد على المسجد والجامع بينهما ظاهر، ويشترط في الجميع: الأمن من الفتنة (?).
الدرجة الثالثة: أي: خروجهن مستورات الأبدان من الرأس إلى القدم، مع كشف الوجه واليدين عند أمن الفتنة على مذهب الإمام أبي حنيفة رضي اللَّه تعالى عنه.
والعلماء في هذا الأمر على قولين: أباح بعضهم كشف الوجه واليدين عند أمن الفتنة، ولم يبح ذلك آخرون إلا عند الاضطرار. وعلى القول الأول أبو حنيفة، وعلى القول الثاني: مالك والشافعي وأحمد.
1 - مذهب المالكية: أنه لا يجوز النظر إلى شيء من بدن المرأة لا إلى الوجه ولا إلى الكفين ولا إلى غيرهما، ولا يجوز للمرأة إبداء الوجه والكفين للأجانب، وقد صرح ابن المنير المالكي بذلك فقال: إن كل بدن الحرة لا يحل لغير الزوج، والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة كالمعالجة وتحمل الشهادة (?).
وقال القاضي أبو بكر بن العربي في كتابه «أحكام القرآن» (?) عند قوله تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ}: وهذا يدل على أن اللَّه تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب: في حاجة تعرض أو مسألة يستفتى فيها. والمرأة كلها عورة: بدنها وصوتها فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة، أو لحاجة كالشهادة أو داء يكون ببدنها (?).
2 - مذهب الشافعية: أنه لا يجوز النظر إلى شيء من بدن المرأة لا الوجه ولا الكفين ولا يجوز للمرأة إبداء شيء من بدنها للأجانب إلا لضرورة.
قال الإمام النووي: ويحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة أجنبية، وكذا إلى وجهها وكفيها عند خوف الفتنة، وكذا عند الأمن على الصحيح (?).
3 - مذهب الحنابلة: أنه لا يجوز النظر إلى شيء من بدن المرأة لا الوجه، ولا الكفين، ولا يجوز للمرأة إبداء شيء من بدنها للأجانب إلا لضرورة.
قال الشيخ يوسف مرعي: وحرم في غير ما مر - والذي مر هو نظر الخاطب - ونظر