لبس نساؤهم الزينة وتبخترن في المساجد». رواه ابن ماجه. [والحديث ضعيف - انظر ضعيف الجامع].
ولما رأت السيدة عائشة رضي اللَّه تعالى عنها خروج النساء في زمانها على شيء من الزينة إلى المساجد قالت: لو أدرك رسول اللَّه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ما أحدثت النساء لمنعهن - المساجد - كما منعت نساء بني إسرائيل. رواه مسلم.
5 - أن يسكنَّ في الصلاة ولو للاستدراك على الإمام في خطئه. إلا أن يكون التصفيق بباطن اليد اليمنى على ظاهر اليد اليسرى دون كلام. قال - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء» (?).
الدرجة الثانية من الحجاب: خروجهن من البيوت مستورات:
1 - قال اللَّه تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا}.
سئل ابن عباس رضي اللَّه عنهما عن قوله تعالى: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ} فقال: أن تغطي وجهها من فوق رأسها بالجلباب وتبدي عينًا واحدة، ومثله روي عن السُّدي وعبيدة السلماني.
2 - وقال اللَّه تعالى: {قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ .... وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ} تدل هاتان الآيتان على خروج المرأة من بيتها، وإلا لم يكن الأمر موجهًا إلى الرجال والنساء بغض البصر على حد سواء.
3 - وقال اللَّه تعالى: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء اللاَتِي لاَ يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ} [النور: 60]. المراد بالثياب هو الجلباب والرداء وغيرها من الثياب الظاهرة التي لا يفضي وصفها إلى كشف العورة. كذا نقل عن ابن مسعود رضي اللَّه تعالى عنه.
4 - وقال - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «ليس للنساء وسط الطريق» (?)، فقد أذن اللَّه تعالى للنساء بالخروج من بيوتهن خروجًا مقيدًا بالحاجة.
5 - وقد عقد الإمام البخاري في كتاب «النكاح» من صحيحه بابًا قال فيه: «باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره» عن سالم عن أبيه عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: