عن أداء الباقي، طاب للمولى ما أخذه، لأنه لم يأخذه بسبب الصدقة، ولكن بسبب عقد المكاتبة، كمن اشترى الصدقة من الفقير أو ورثها أو هبت له، ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث بريرة: "هو لها صدقةٌ ولنا هدية". وعند الشافعي رضي الله عنه: هو إيجابٌ على الموالي أن يحطوا لهم من مال الكتابة، وإن لم يفعلوا أجبروا. وعن علي رضي الله عنه: يحط له الربع. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: يرضخ له من كتابته شيئاً، وعن عمر رضي الله عنه: أنه كاتب عبداً له يكنى أبا أمية، وهو أول عبدٍ كوتب في الإسلام، فأتاه بأول نجم، فدفعه إليه عمر وقال: استعن به على مكاتبتك. فقال: لو أخرته إلى آخر نجم. قال: أخاف أن لا أدرك ذلك. وهذا عند أبي حنيفة على وجه الندب، وقال: إنه عقد معاوضة، فلا يجبر على الحطيطة، كالبيع. وقيل: معنى {وَآَتُوهُمْ}: أسلفوهم. وقيل: أنفقوا عليهم بعد أن يؤدوا ويعتقوا. وهذا كله مستحب. وروي: أنه كان لحويطب بن عبد العزى مملوكٌ يقال له: الصبيح، سأل مولاه أن يكاتبه فأبى، فنزلت.

كانت إماء أهل الجاهلية يساعين على مواليهن، وكان لعبد الله بن أبي رأس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: (في حديث بريرة)، وحديثها على رواه البخاري ومسلمٌ ومالكٌ، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: تصدق على بريرة بلحم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هو لها صدقةٌ ولنا هدية" وفي أخرى لمسلم: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي بلحم بقرٍ فقيل: هذا ما تصدق به على بريرة، فقال: "هو لها صدقةٌ ولنا هدية".

قوله: (يساعين على مواليهن)، النهاية: المساعاة: الزنى، وكان الأصمعي يجعلها في الإماء دون الحرائر، لأنهن كن يسعين لمواليهن فيكسبن بضرائب كانت عليهن، يقال: ساعت الأمة: إذا فجرت، وساعاها فلانٌ: إذا فجر بها، وهو مفاعلةٌ من السعي، فأبطل الإسلام ذلك، ولم يلحق النسب بها، وعفا عما كان منها في الجاهلية ممن ألحق بها.

قوله: (وكان لعبد الله بن أبي)، الحديث من رواية مسلم وأبي داود، عن جابر، أن جاريةً

طور بواسطة نورين ميديا © 2015