يُصرف إلى رتاج الكعبة، وعنه: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الخمس، فيضرب بيده فيه، فيأخذ منه قبضة، فيجعلها للكعبة وهو سهم الله، ثم يقسم ما بقي على خمسة". وقيل: إن سهم الله تعالى لبيت المال، وعلى الثالث: مذهب مالك بن أنس.
وعن ابن عباس رضي الله عنه: أنه كان على ستة: لله وللرسول سهمان، وسهم لأقاربه حتى قبض، فأجرى أبو بكر الخمس على ثلاثة، وكذلك روى عن عمر ومن بعده من الخلفاء.
وروى: أنّ أبا بكر رضي الله عنه منع بني هاشم الخمس، وقال: إنما لكم أن يعطى فقيركم، ويزوّج أيمكم، ويخدم من لا خادم له منكم، فأما الغني منكم فهو بمنزلة ابن سبيل غنىّ، لا يعطى من الصدقة شيئا، ولا يتيم موسر ........
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: (إلى رتاج الكعبة)، الجوهري: "الرتج - بالتحريك - الباب العظيم، وكذلك الرتاج، ومنه: رتاج الكعبة". النهاية: "جعل ماله في رتاج الكعبة، أي: لها، فكُني عنها بالباب، لأن منه يُدخل إليها"، وقيل: يُصرف إلى مصالح الكعبة من السدنة وغيرهم.
قوله: (فأما الغني منكم فهو بمنزلة ابن سبيل): يريد: أن "ذا القربى" في الآية، وإن كان مطلقاً ظاهراً، لكنه مقيد بقيد الفقر والاحتياج، لأنه مقترن بما يشترط فيه ذلك، لأن ابن السبيل إنما يُعطى لانقطاعه عن ماله، و"اليتامى" و"المساكين" على هذا عطف.
قوله: (ولا يتيم موسر): عطفٌ على الضمير المرفوع في قوله: "لا يُعطى من الصدقة شيئاً"، وإنما عُطف من غير تأكيد للفصل.