وعن زيد بن علي رضي الله عنه كذلك، قال: " ليس لنا أن نبنى منه قصوراً، ولا أن نركب منه البراذين".

وقيل: الخمس كله للقرابة، وعن على رضي الله عنه أنه قيل له: إنّ الله تعالى قال: (وَالْيَتمى وَالْمَسكِينِ)؟ فقال: أيتامنا ومساكيننا.

وعن الحسن في سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه لولي الأمر من بعده.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال محيي السنة: "الكتاب ثم السنة يدلان على ثبوته للأغنياء منهم، والخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعطونه، ولا يُفضل فقير على غني، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى العباس بن عبد المطلب مع كثرة ماله، والشافعي ألحقه بالميراث الذي يُستحق باسم القرابة، فيعطى الرجل سهمين، والأنثى سهماً واحداً".

وقلت: وأما دلالة الكتاب: فلأنه تعالى عطف "ذا القربى" على الرسول صلى الله عليه وسلم مُطلقاً من غير تقييد بالفقر، وأما "ابن السبيل واليتامى والمساكين" فمخصوص بالدليل، ولا يبعد أن يُجعل الاستحقاق بحسب مفهوم الألفاظ الخمسة.

وفي التنزيل من الأعلى إلى الأدنى: التنبيه على الاستحقاق بحسب الأولوية، وعلى أن المقصود من ذكر الله تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذهب إليه الإمامان الشافعي وأبو حنيفة رضي الله عنهما، وأن العلة في الاستحقاق كونه ذا القربى، لا الاحتياج والفقر.

قوله: (البراذين): البرذون من الدابة: خلاف الجواد، الأساس: "وبرذن الجواد: صار برذوناً، قال القلاخ:

لله در جياد أنت سائسها ... برذنتها وبها التحجيل والغرر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015