. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ..

وأما بيان الكناية الثانية فإن قوله: "إن المشيئة متناولة لهم" عطف على قوله: "إن الخاتمة المحمودة للمتقين". ولن يكون بشارة بأن المشيئة متناولة لهم، إذا لم يؤخذ مفهوم الكلام الأول معه، وأن يكون الثاني كالتذييل للأول، كما سبق في قصة شقة قبيل هذا.

فكأنه قيل: إن الخاتمة المحمودة للمتقين من بني إسرائيل ومن القبط، وإن مشيئة الله في قوله: (يورثها من يشاء) متناولة لبني إسرائيل، فيلزم أن يقال: إن الخاتمة المحمودة لبني إسرائيل، ولا يبعد أن يعد هذا من تخصيص العام.

وفي كلام القاضي إشعار بهذا التقرير، قال: " (والعاقبة للمتقين) وعد لهم بالنصرة، وتذكير لما وعدهم من إهلاك القبط، وتوريثهم ديارهم، وتحقيق له".

وقيل: إن الضمير في "لهم" للمتقين، وإن المعنى: الخاتمة المحمودة لمن اتقى من بني إسرائيل ومن القبط، وإن المشيئة متناولة لهم وللقبط، فيلزم منه أن بعضاً من القبط، ومن بني إسرائيل، حسنت خاتمته.

يرده قول المصنف: " (عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ): تصريح بما رمز إليه من البشارة".

قيل: فكما لا يجوز أن يدخل القبط في التصريح، فكذا لا يجوز أن يدخل فيما هو مكني عنه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015