خامسًا: «وإذا مرض فعده»، إذا مرض مرضا يمنعه عن الخروج إلى الناس بدليل قوله: «فعده»؛ لأنه إذا كان مرضه يسيرا لم يمنعه من الخروج فلا حاجة لعيادته؛ لأنه سوف يراه الناس فى السوق أو فى المسجد فلا حاجة.

سادسًا: «وإِذَا مات فاتبعه»، وهل اتباعه واجب أو ليس بواجب؟ يأتي تفضيله في الفوائد إن شاء الله.

من فوائد الحديث: بيان شيء من حقوق المسلم على أخيه وهي ستة أشياء كما ذكر النبي (صلى الله عليه وسلم) هنا.

ومن فوائد الحديث: أن للإنسان حقوقا تثبت للمسلمين بعضهم على بعض، وذلك من أجل روابط الأخوة ووشائج الصلة حتى يكون بعضهم قائمًا بحقوق أخيه فيحصل الالتئام والائتلاف.

إلقاء السلام ورده:

ومنها: أن من حق المسلم على أخيه: إذا لقيه أن يسلم عليه، وهل هذا الحق واجب؟ الجواب: ليس بواجب، بدليل أن النبي (صلى الله عليه وسلم) رخص في الهجر فيما دون ثلاث فقال: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام»، وعلى هذا فليس ابتداء السلام واجبا ما لم يصل إلى حد الهجر.

ومنها: أنه لا حق لغير المسلم في السلام عليه لقوله: «حق المسلم على المسلم»، ولكن هل يجوز للمسلم أن يبدأ غيره بالسلام؟ الجواب: لا؛ لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) نهى أن يبدأهم به، فقال: «لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام»، ولكن إذا سلم الكافر وجب الرد عليه لقوله تعالى: وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} [النساء: 86]. يعني: على الأقل ردها، وهل يرد بمثله - يعني: غير المسلم - أو أكثر أو أقل؟ أما أقل فلا يجوز، وأما مثله فجائز، وأما الزيادة فالأظهر عدم جوازها؛ لأنه كان لا يجوز أن تبدأه بالسلام فإن الزيادة بمنزلة الابتداء؛ لأن فيها زيادة إكرام وتعظيم واحترام، إذن يردُّ عليه بالمثل، فإذا قال: السلام عليكم، فقل: وعليكم السلام، هذا هو المثل، وأما إذا قال: السام عليكم، فقل: وعليكم، ولا تقل: وعليكم السام، وإن كان قولك: وعليك السام هو العدل، لكن الرسول (صلى الله عليه وسلم) يقول: «قولوا: وعليكم»، ويحتمل أنه إذا صرح السام عليكم أن لك أن تصرح وتقول: عليك السام، لكن الرسول (صلى الله عليه وسلم) يقول: «إن اليهود

طور بواسطة نورين ميديا © 2015