"فضل الماء"، ومن قوله صلى الله عليه وسلم: «ابدأ بنفسك»، وعلى هذا فإذا وجد ماء يكفي لإنقاذ نفس واحدة وهو مملوك لآخر وهو إن لم يشرب هلك ومعه صاحب له إن لم يشرب هلك، فهل الأولى لصاحب الماء أن يؤثر به صاحبه أو أن يشربه هو؟ الثاني.
هذا إذا لم يمكن قسم الماء، أما إذا أمكن قسم الماء فالأمر واضح، أما إذا لم يكن فالأولى أن يبدأ بنفسه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ابدأ بنفسك»، وما ذكر من القصة التي حصلت في وقعة اليرموك وهي قصة الثلاثة الذين أحضر إليهم الماء، وكل واحد يقول: أعطه فلانا فما عاد إلى الأول حتى هلكوا جميعا، فهذه القصة أولا لا أعرف صحتها، هذه واحدة، والثاني: أنه اجتهاد، والمجتهد قد يخطئ وقد يصيب.
ومن فوائد الحديث: أن الكذب في ثمن السلعة بعد العصر من كبائر الذنوب، لقوله: "ورجل بايع ... إلخ"، فهل يقال على الكذب في الثمن كالكذب في الصفة؛ يعني: هل تقول: إنه لو كذب الإنسان في وصف البيع بعد العصر وحلف بأن قال: والله إن هذه الشاة لبون، والله إن هذا الثوب من الثوب الأصلي، فهل نقول: كالكذب في الثمن؟ الظاهر: نعم؛ لأن كل منهما كذب من أجل زيادة الثمن، فالظاهر أن الرسول ذكر ذلك على ضرب المثل، وأن كل منهما كذب من أجل زيادة الثمن، فالظاهر أن الرسول ذكر ذلك على ضرب المثل، وأن كل من حلف في وصف السلعة أو في ثمنها من أجل الزيادة فالحكم واحد؛ لأنه يقتطع به مال امرئ مسلم.
ومن فوائد الحديث: أن مبايعة الأئمة من الدين، وجهه: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المبايعة من أجل الدنيا من كبائر الذنوب وهو كذلك، ومبايعة العامة للإمام دين لا شك؛ لأنه يترتب عليها واجبات كثيرة ومحرمات كثيرة، وإذا كان عقد النكاح على المرأة من الدين وهو يترتب عليه ما يترتب على البيعة -بيعة الإمام- فهذه من باب أولى، فعندنا أثر وقياس، أن مبايعة الإمام من الدين؛ ولهذا من مات وليس في عنقه بيعة للإمام مات ميتة جاهلية.
ومن فوائد الحديث: تحريم مبايعة الإمام للدنيا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توعد على ذلك، وعلى هذا فيكون من كبائر الذنوب.
هل يقال مثل ذلك من كذب على الإمام بأن سأله الإمام عن أحوال الناس؟ فقال له: الأحوال كلها مرضية وكلها على ما تريد، كل شيء طيب، وهو كذاب هل يدخل من هذا؟ هذا لا يدخل في الحديث، لكنه خيانة لولي الأمر وخيانة للرعية، والواجب على من سأله ولي