إلى آلته أو نوعه, وقوله: "فإنه وقيذ", "وقيذ" بمعنى: موقوذ, ولفظ الآية الكريمة {والموقوذة} [المائدة: 3]. وهي التي قتلت بشي ثقيل لا بشيء حاد. في هذا الحديث فوائد: منها: حرص الصحابة على التعلم حتى في مسائل غير الدين الأكل والشرب واللباس وغير ذلك, نجد أن الصحابة -رضي الله عنه- يسألون عن هذه الأمور, وهذا واجب على كل إنسان أراد أن يفعل شيئًا ألا يدخل فيه حتى يعرف أحكامه الشرعية لأجل أن يكون على بصيرة.
ومن فوائد الحديث: أنه إذا كان المسئول عالمًا بمعنى السؤال فإنه لا يحتاج إلى استفهام, وجه ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأله عن المعراض؛ لأنه يعلمه, مع أن علماء اللغة اختلفوا فيه, لكن أقرب ما يقال فيه ما ذكرناه أنه عصا في رأسه حديدة محددة.
ومن فوائد الحديث: جواز الصيد بالمعراض مع احتمال أن يصيب بالعرض أو بالحد, فلا يقال مثلاً: إذا كان فيه احتمال أن يصيب بالعرض فإن هذا لا يجوز؛ لأنه إيذاء للحيوان, أو لأنه يكون سببًا لإتلافه إذا لم تدركه فتذكيه, نقول: هذا مما أباحه الشرح مع احتمال أن يصيبه بعرضه.
ومن فوائد الحديث: وجوب التفصيل في الفتوى إذا دعت الحاجة إلى ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فصل, وهذا إذا احتيج إلى ذلك يستفصل عن شرط الحكم, أما عن عدم المانع فلا يجب, ولهذا لو سألنا سائل: هلك هالك عن أب وأم وأخ لا نحتاج أن نقول: هل الأب موافق للميت في الدين أم لا؟ أو هل الأم كذلك أو هل الأخ, لا نحتاج, لماذا؟ لأن هذا استفهام عن عدم المانع ولا يجب لكن لو قال هلك هالك عن بنت وأخ وعم شقيق, فهنا يجب أن نسأل نقول: ما الأخ هذا؟ إن كان أخًا لأم فللبنت النصف والباقي للعم, والأخ من الأم يسقط بالبنت وإن كان الأخ شقيقًا أو لأب فالباقي له ويسقط العم, في هذا الحديث الذي وقع السؤال من عدي بن حاتم لرسول الله صلى الله عليه وسلم, فصل الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "ما أصاب بعرضه فقتله فإنه وقيذ" فيستفاد من ذلك: أنه يجب على المفتي أن يستفصل فيما يحتاج إلى التفصيل لكن في شرط الحكم لا في انتفاء المانع.
ومن فوائد الحديث: أنه لو أصاب المعراض بعرضه فأدركته وذكيته وفي حياة مستقرة حل, يؤخذ من قوله: "فقتل" يعني: مات بإصابته بعرضه, فإن هذا يعتبر قتلاً ولا يعتبر صيدًا مبيحًا للصيد.
ومن فوائد الحديث: حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأنه علل منعه من الأكل بأنه وقيذ, وقد قال الله تعالى في المحرمات: {والموقوذة}.