أحد المتسابقين بدون أن يكون هناك طرف ثالث يسمى المحلل لأن هذا حلا ولا يحتاج إلى محلل، ولكن بعض أهل العلم قال: لا، لا يصح من أحد المتسابقين إلا بمحلل بأن يدخل معهما متسابق ثالث يساوي فرسه فرسيهما وهذا الثالث لا يؤخذ منه شيئًا إن سبق فله وإن سبق فليس عليه شيء، وعللوا ذلك قالوا لأجل أن تخرج الصورة عن مشابهة القمار، ولكن هذا القول ضعيف جدًّا لأن الشارع أجاز القمار في هذا لغلبة المصلحة والمصلحة إذا كانت كبيرة أكبر من مضرة المفسدة فإنها تغلب، لأن الدين الإسلامي إنما جاء لتحصيل المصالح الخالصة أو الراجحة، فإذا ترجحت المصلحة انغمرت المفسدة فيها وكان ذلك جائزًا، ثمَّ ذكر المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة.
1267 - وعنه رضي الله عنه، عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "من أدخل فرسًا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به، وإن أمن فهو قمار". رواه أحمد، وأبو داود، وإسناده ضعيفٌ.
هذا من أدلة من قالوا: إنه لابد في المسابقة من محلل، قال: من أدخل فرسًا بين فرسين فتكون الأفراس ثلاثة والمتسابقون ثلاثة وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس، يعني: فيه احتمال أن يسبق هذا الفرس أو يسبق، يعني: أن فيه احمالًا أنه يسبق فهذا لا بأس به، وأما إذا كان قد أمن أن يسبق لأنه يعرف أن فرسه سابق ولابد يقول: فهذا قمار لأنه إذا كان يأمن أن يسبق صار المسابقة حقيقة بين الاثنين السابقين؛ إذ إن فرسه قد أمن أن يسبق، ولكن هذا الحديث - على تقدير صحته - لا يدل على، ما قاله من يرى أنه لابد من المحلل، لأن هذا المحلل إذا كان يأمن أن يسبق فهو قمار، إذا سبق هو من يكون له العوض؟ يكون له فأين القمار؟ القمار أن يكون العاقد إما غانمًا وإما غارمًا وإذا كان هذا الرجل يأمن أن يسبق ويعلم أن فرسه سيسبق بكل حال صار معناه أنه غانم بكل حال ولا يمكن أن يلحقه غرم، فهو في الحقيقة لو صح فلا دليل فيه على اشتراط المحلل.
وخلاصة القول: أن المسابقة في الخيل والإبل والسهام لا بأس بها وأنه لا يشترط أن يدخل بينهما محلل، والمحلل: هو الطرف الثالث الَّذى لا يغرم شيئًا فيكون إما غانمًا أو سالمًا.