جواز الهدنة:

1216 - وعن عبد الله بن السعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو". رواه النسائي، وصححه ابن حبان.

"الهجرة": هي الخروج من بلد الكفر إلى بلد الإسلام إذا كان الساكن في هذا البلد، أعني: بلد الكفر لا يستطيع إظهار دينه فإنه يجب عليه أن يهاجر، وقوله: "ما قوتل"، "ما" مصدرية ظرفية، وإذا حولناها إلى المصدر يكون المعني: مدة قتال العدو، ومعلوم أن مقاتلة العدو واجبة إلى يوم القيامة لما روي النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال: "الجهاد ماضٍ إلى يوم القيامة"، فالجهاد لا يمكن أن يسقط بأى حال من الأحوال، وإن سقط عن المسلمين في حال الضعف، فإن الواجب أن يكون من نيتهم أنهم متى كانوا قادرين على قتال العدو فإنهم سيقاتلون، وأما وضع الجهاد مطلقًا فهذا خلاف الإسلام، ولا يجوز أن نصالح الكفار صلحًا على ألا نقاتلهم وإن كنا مثلهم أو خيرًا منهم في السلاح والقوة، ولكن لنا أن نهادنهم، وقد سبق أن العلماء اختلفوا هل تقيد بعشر سنوات أو تقيد بالحاجة أو يصح أن تكون الهدنة مطلقة؟ والصحيح: أنها تصح أن تكون مطلقة، ولكنه لا يعني: أننا نضع الجهاد، بل لابد أن يكون نيتنا أننا متى كنا قادرين فسوف نجاهد، لأنه ديننا يجب أن نحميه، ويجب أن نجعله فوق كل دين.

من فوائد الحديث: استمرار الهجرة إلى قيام الساعة لقوله: "ما قوتل العدو" والعدو مقاتل إلى قيام الساعة.

ومن فوائد الحديث: أن كل من ليس بمسلم فهو عدو، لقوله: "ما قوتل العدو".

ومن فوائده: أن المشروع مقاتلة العدو حتى يسلم أو يعطي الجزية عن يد وهو صاغر وهو كذلك، فإن قال قائل: لا شك أن الكافر عدو للمسلم لقوله تعالى: {من كان عدوًا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكل فإن الله عدو للكافرين} [البقرة: 98]. وإذا كان الله عدوًا للكافرين فالكافر عدو لكل مسلم، ولقوله تعالي: {يا أيها الذين ءامنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015