حكم الصائل:

1206 - وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيٌد" رواه الأربعة، وصحَّحه التَّرمذيُّ.

"من" شرطية، فعل الشرط: "قتل" جوابه: "فهو شهيد"، ومعنى "قتل دون ماله ": أنه لو جاء أحد من الناس فصال عليه لأخذ ماله فقاتله دفاعًا عن نفسه وعن ماله ثم قتل فهو شهيد، فيكون هذا المقتول شهيدًا؛ لأنه دافع بحق، فإن قتل الصائل فالصائل ليس بشهيد بل هو في النار، ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يأتيه الإنسان يقول: أعطني مالاً؟ قال: "لا تعطه"، قال: يا رسول الله، صلى الله عليه وسلم أرأيت إن قاتلني؟ قال: "قاتله"، قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: "هو في النار" قال: أرأيت إن قتلني قال: "فأنت شهيد"، وذلك لأنه صائل معتٍد فيكون في النار، أما هذا فيكون شهيدًا، ولكن قال العلماء: يجب أن يدافع الصائل بما هو أسهل فأسهل، فمثلاً: إذا كان يمكن أن يدافعه بالتهديد ويقول: سوف أرفع بك إلى ولي الأمر إذا لم تنته فلا حاجة إلى ضرب ولا غيره، وإذا لم ينتفع به هذا وأمكن للمصول عليه أن يوثقه ويدفعه فإنه لا يحتاج للضرب، وإذا لم يمكن الاندفاع بذلك واندفع بالضرب فليضربهن هذا لا يمكن مدافعته

في هذا الحديث فوائد: أولاً: جواز مدافعة الإنسان عن ماله لكونه إذا قتل يكون شهيدًا

ومن فوائده: أن المقتول ظلمًا شهيد، ولكا هل هو شهيد في الآخرة أو شهيد في الدنيا؟ في هذا للعلماء قولان: القول الأول: أنه شهيد في الدنيا والآخرة، والقول الثاني: أنه شهيد في الآخرة فقط، والثاني هو الصحيح أنه شهيد في الآخرة، وبناء عليه يغسل ويكفن ويصلى عليه، وإنما يدفن في ثيابه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015