هذا الحديث نسأل أولًا هل هو خاصٌّ بالفرائض أو بالفرائض والنوافل؟ فيه خلاف بين العلماء، بعضهم يقول: هذا خاص بالفرائض؛ لأنها هي التي تطلب في المساجد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المدينة: "أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة" ()، إذن لما قال: "إلا المكتوبة" علمنا بأن الفضل في هذه المساجد إنما هو في المكتوبة في الفرائض، أما النوافل فليس فيها فضل، بل البيوت أفضل منها، أنا بيتي إلى جانب المسجد الحرام أذن المؤذن لصلاة الظهر هل الأفضل أن أصلي الراتبة في بيتي أو أخرج إلى المسجد وأصلي الراتبة فيه؟ في بيتي لا شك في هذا، وكذلك نقول في المسجد النبوي، أيما أفضل أصلي القيام في المسجد الحرام خلف الإمام أو في بيتي؟ في المسجد الحرام، إذن ننتقل إلى القول الثاني يقولون: ما سنَّ في المسجد فهذه المساجد الصلاة فيها خير من ألف صلاة في المسجد النبوي وبمائة ألف صلاة في المسجد الحرام، وبخمسمائة صلاة في المسجد الأقصى، ما شرع في المسجد مثل قيام الليل في رمضان مشروع في المساجد فهو أفضل من المساجد الأخرى.

تحية المسجد في المسجد الحرام بمائة ألف، وفي المسجد النبوي خير من ألف صلاة فيما عداه إلا المسجد الحرام، الكسوف إذا قلنا بأنها سنة كذلك تكون أفضل من غيرها، ركعتا الطواف هذه خاصة بالمسجد الحرام فقط، صلاة الجنازة، ولهذا صارت الجنازة أفضل من غيرها من المساجد أن قلنا بجواز الصلاة على الجنازة في المسجد؛ لأن المسألة خلافية، ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم في عهده كان هناك مصلى للجنائز غير المسجد، والصلاة على الجنائز في المسجد في عهد الرسول قليلة، لكنه ثبت أنه صلى عليها في المسجد، يقال: أن رجلًا - أظنه من الخلفاء - قال: لله على نذر أن أقوم بعبادة لا يشاركني فيها أحد حين فعلها، ذهبوا إ عالم من العلماء فسألوه ماذا يفعل؟ قال: أخلوا له المطاف، يعني: يطوف وحده فيكون تعبد لله بعبادة ما شاركه فيها أحد، وكأن سائلًا يقول: هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ نقول: هذا حل المسألة، أما كونه يجوز أو لا يجوز، فيمكن أن يأتي إلى المطاف فيكون خاليًا، يعنى: في أزمان مضت تأتى إلى المطاف بالليل فلا تجد أحدًا أبدًا نحن أدركناها قبل أن يكثر الوصول إلى المسجد الحرام تأتي فلا تجد أحدًا، أو يقال مثلًا: إذا كان هذا من الخلفاء وجاء إلى المسجد الحرام يطلب من الناس أن يسمحوا له بذلك، المهم حل هذه المسألة.

فائدة:

سؤال: هل التضعيف خاصٌّ بالمسجد حين حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أم أن الزيادة داخلة فيه؟ الصحيح: أن الزيادة داخلة فيه، وأنه لو زيد المسجد النبوي حتى بلغ كل المدينة فهو داخل في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015