ثم قال المؤلف: "كتاب الطهارة": بدأ المؤلفون - رحمهم الله- الفقهاء والمحدثون الذين يرتبون كتبهم على أبواب الفقه بدءوا بالطهارة لوجهين:
الوجه الأول: أن الطهارة من آكد شروط الصلاة لقوله تعالى: {يا أيها الذين ءامنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق} [المائدة: 6].
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ".
والأمر الثاني: أن الطهارة تخلية لأنها تنظيف للمكان فهي تخلية، والتخلية - كما يقال- قبل التحلية، مثلا: اكنس البيت أولا ثم افرشه ثانيا، نظف الأواني عن الأذى أولا ثم اغسلها ثانيا؛ فلذلك بدءوا بكتاب الطهارة.
ثم اعلم أن الطهارة نوعان: طهارة معنوية، وطهارة حسية، وكلام الفقهاء - رحمهم الله- على الطهارة الحسية، أما كلام الذين يتكلمون في التوحيد والعقائد فالطهارة عندهم من الطهارة المعنوية وهي الأصل، وهي طهارة القلب من الشرك، والنفاق، والغل، والحقد، والحسد ... وغير ذلك من الصفات الذميمة، وهذه أهم من الطهارة الحسية، لكن مع ذلك الإنسان محتاج إلى الطهارتين جميعا ونقف على هذا.
سؤال: هل أحد من العلماء الذين ألفوا في الحديث على كتب الفقه خالف ابن حجر اصطلاحا في المتفق عليه؟ المجد ابن تيمية في كتاب "المنتقى".
الطهارة بدأنا فيها وقلنا: إن الطهارة تنقسم إلى قسمين: طهارة باطن، وطهارة ظاهر.
طهارة الباطن: تعني طهارة القلب من الشرك، والشك، والنفاق، والحقد، والغل ... وغير ذلك من مساوئ الأخلاق.
وطهارة الظاهر: تشمل الطهارة من الحدث والطهارة من النجاسة، وذكرنا أيضا فيما سبق: أن العلماء بدءوا بالطهارة لأنها مفتاح الصلاة، والصلاة آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين،