وأساس الإباحة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث كتابا فيه قرآن للنصارى، فيه {قل ياأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون} [آل عمران: 64] وقد أرسل هذا الكتاب وهو متيقن أنهم سيمسونه، وهم لا يغتسلون من جنابة أو حيض. ورد على الآية بأنها في اللوح المحفوظ، لا في المصحف، والمطهرون هم الملائكة، وعلى فرض أنها في القرآن فهي خبر، ولا يصرف الخبر إلى الأمر إلا بدليل ظاهر.
وعن المذاهب فيها قال العيني: حمل الحائض المصحف بعلاقته، وكذا الجنب أجازه عبد الله بن عمر بن الخطاب وعطاء والحسن البصري ومجاهد وطاووس وأبو وائل وأبو رزين، وأبو حنيفة ومالك والشافعي والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحق وأبو ثور.
قال ابن بطال: ورخص في حمله [بدون علاقته] الحكم وعطاء وسعيد بن جبير وحماد وأهل الظاهر، ومنع الحكم مسه بباطن الكف. وقال ابن حزم: وقراءة القرآن، ومس المصحف، وذكر الله تعالى جائز كل ذلك بوضوء، وبلا وضوء، وللجنب والحائض. اهـ.
6 - قال ابن دقيق العيد: في الحديث أن الحائض لا تقرأ القرآن، لأن قولها "فيقرأ القرآن" إنما يحسن التنصيص عليه إذا كان هناك ما يوهم منعه، ولو كانت قراءة القرآن للحائض جائزة لكان هذا الوهم منفيا، أي توهم امتناع قراءة القرآن في حجر الحائض. اهـ.
7 - وفيه جواز قراءة القرآن مضطجعا ومتكئا.
8 - استدل به النووي على عدم كراهة قراءة القرآن بقرب موضع النجاسة، والحق أنه ينبغي أن يكره، تعظيما للقرآن، لأن مقارب الشيء يخشى أن يصيبه بعض حكمه.
9 - فيه خدمة المرأة زوجها في الغسل والطبخ والخبز وغيرها برضاها قال النووي: وعلى هذا تظاهرت دلائل السنة وعمل السلف وإجماع الأمة، أما بغير رضاها فلا يجوز، لأن الواجب عليها تمكين الزوج من نفسها وملازمة بيته فقط. اهـ.
10 - وأن المعتكف إذا خرج بعضه من المسجد كيده ورجله ورأسه لم يبطل اعتكافه.
11 - وأن من حلف لا يدخل دارا أو مسجدا لا يحنث بإدخال يد فيه أو بعض جسده، ما لم يدخله بجميع بدنه، فقد أدخلت عائشة يدها في المسجد ولم يعد دخولا لها وأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه ولم يعد خروجا له.
12 - وفيه جواز الصلاة في الخمرة.
13 - ويؤخذ من قولها "وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان" أن خروج المعتكف للبول والغائط لا يبطل اعتكافه. قال الحافظ ابن حجر: ويلتحق بهما القيء والفصد لمن احتاج إليه، ثم قال: وقد اختلفوا في غير ذلك من الحاجات كالأكل والشرب.