14 - ويؤخذ من قولها في الرواية الثانية "إن كنت لا أدخل البيت للحاجة والمريض فيه، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة" جواز اعتكاف النساء وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة وعائشة أن تضرب كل منهما خباء في المسجد تعتكف فيه.
15 - وأن المعتكف لا يعود مريضا، وإنما يسأل عنه في مروره، وقد روى أبو داود عن عائشة قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة، إلا لما لا بد منه.
16 - ويؤخذ من قولها في الرواية التاسعة "كنت أشرب، وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم، فيضع فاه على موضع في، فيشرب ... " إلخ الرواية جواز مؤاكلة الحائض ومشاربتها، وطهارة سؤرها من طعام وشراب، وكذا ريقها وهذا بلا خلاف.
ولا يقال: إن ابتداءها بالشرب والتعرق قبله صلى الله عليه وسلم ليس من الأدب، لا يقال هذا لأنه صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يلجئها إلى الابتداء، ففي النسائي "كان يأخذ العرق، فيقسم على فيه، فأعترق منه، ثم أضعه، فيأخذه، فيعترق منه ويضع فمه حيث وضعت فمي من العرق، ويدعو بالشراب، فيقسم على فيه قبل أن يشرب منه فآخذه، فأشرب منه ثم أضعه فيأخذه فيشرب منه، ويضع فمه وضعت فمي من القدح"، وعند النسائي وابن ماجه وأحمد والبيهقي عن المقدام عن أبيه. قال: "سألت عائشة: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل معك وأنت حائض؟ قالت: إن كان ليناولني العرق، فأعض منه ثم يأخذه مني، فيعض مكان الذي عضضت. قال قلت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب من شرابك؟ قالت: كان يناولني الإناء، فأشرب منه، ثم يأخذه فيضع فاه حيث وضعت في، فيشرب".
17 - وفيه كمال تواضعه صلى الله عليه وسلم، وطيب نفسه.
18 - وأنه ينبغي للزوج أن يلاطف زوجه، ويعمل معها ما يدخل السور عليها.
19 - تؤخذ من الرواية الحادية عشرة كراهة إخبار المسلم بما يغضبه ويسيئه.
20 - ومشروعية الغضب على من ارتكب ما لا يليق.
21 - وأنه لا يصح إغاظة العدو بما يخالف الشرع.
22 - ومشروعية قبول الهدايا.
23 - واستحباب التفريق منها.
24 - وأنه لا ينبغي استمرار غضب المسلم على المسلم.
25 - وسكوت التابع عند غضب المتبوع.
26 - ومشروعية الملاطفة والمؤانسة بعد الغضب.
والله أعلم