4 - إيجاب الوضوء من النوم، فإنه إذا لم يدر أين باتت يده فإنه لا يدري ماذا خرج منه. وقيل: إن الأصل عدم خروج شيء. بدون يقظته، لكن هذا القول خلاف الواقع.
5 - فيه تقوية لمن يقول بالوضوء من مس الذكر. حكاه أبو عوانة لكنه غير ظاهر.
6 - أن القليل من الماء لا يصير مستعملا بإدخال اليد فيه لمن أراد الوضوء. قاله الخطابي.
7 - أن الماء القليل تؤثر فيه النجاسة وإن لم تغيره، وهذه حجة قوية لمن قال بنجاسة القلتين لوقوع النجاسة فيه وإن لم تغيره، وإلا فلا يكون للنهي فائدة. ذكره العيني.
8 - استدل به الحنفية على أن الإناء يغسل من ولوغ الكلب ثلاث مرات، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر القائم من الليل بإفراغ الماء على يديه مرتين أو ثلاثا؛ وذلك لأنهم كانوا يتغوطون ويبولون، ولا يستنجون بالماء، وربما كانت أيديهم تصيب المواضع النجسة فتتنجس، فإذا كانت الطهارة تحصل بهذا العدد من البول والغائط، وهما أغلظ النجاسات كان أولى وأحرى أن تحصل مما هو دونهما من النجاسات. ذكره العيني. وقوله: "وهما أغلظ النجاسات" غير مسلم وسيأتي حكم نجاسة الكلب في الباب التالي.
9 - سحب الحكم على غير إناء الوضوء، من الآنية التي تحمل مائعا أو رطبا. قاله الحافظ ابن حجر.
10 - استدل به على التفرقة بين ورود الماء على النجاسة، وبين ورود النجاسة على الماء، وأنها إذا وردت عليه نجسته. وإذا ورد عليها أزالها، وتقريره أنه نهى عن إدخال اليدين في الإناء، لاحتمال النجاسة، وذلك يقتضي أن ورود النجاسة على الماء مؤثرة فيه، والحث بغسلها بإفراغ الماء عليها للتطهير، وذلك يقتضي أن وروده عليها يزيلها.
11 - أخذ بعضهم من قوله: "فإذا استيقظ أحدكم .. فإنه لا يدري" أن القائم من النوم إن كان صبيا أو مجنونا فإنه لا يؤثر إن غمس يده، والحق أنه كالبالغ العاقل، لأنه لا يدري أين باتت يده من باب أولى.
12 - أخذ بعضهم من قوله: "من نومه" إخراج الغفلة ونحوها.
13 - وفيه استحباب استخدام الكنايات عما يستحيا منه إذا حصل الإفهام بها حيث لم يقل: لعل يده وقعت على دبره أو ذكره أو على نجاسة، فإن لم يحصل بها الإفهام فلا بد من التصريح لينتفي اللبس والوقوع في خلاف المطلوب، وعلى هذا يحمل ما جاء من ذلك مصرحا به، كقوله في الحديث الصحيح: "إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين".
14 - العمل بالاحتياط في العبادات، ما لم يخرج إلى حد الوسوسة.
(ملحوظة) ذكرنا حكم غسل الكفين قبل الوضوء باعتباره سنة من سنن الوضوء في النقطة الأولى من باب صفة الوضوء وكماله، وذكر هنا من حيث نظافة الماء وطهارته من النجاسات والأقذار.