(124) باب حكم نجاسة الكلب

497 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه. ثم ليغسله سبع مرار".

498 - عن الأعمش بهذا الإسناد مثله ولم يقل "فليرقه".

499 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات".

500 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "طهور إناء أحدكم، إذا ولغ فيه الكلب، أن يغسله سبع مرات. أولاهن بالتراب".

501 - عن همام بن منبه. قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "طهور إناء أحدكم، إذا ولغ الكلب فيه، أن يغسله سبع مرات".

502 - عن ابن المغفل رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب. ثم قال "ما بالهم وبال الكلاب؟ " ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم. وقال "إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات. وغفروه الثامنة في التراب".

503 - عن شعبة في هذا الإسناد بمثله غير أن في رواية يحيى بن سعيد من الزيادة "ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015