بالقسم ما دل على القطع والبت من السياق فإن قوله تعالى {كان على ربك} تذييل وتقرير لقوله {وإن منكم إلا واردها} فهذا بمنزلة القسم بل أبلغ لمجيء الاستثناء بالنفي والإثبات قال الحافظ ابن حجر واختلف السلف في المراد بالورود في الآية فقيل هو الدخول روى أحمد والنسائي والحاكم من حديث جابر مرفوعا "الورود الدخول لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها فتكون على المؤمنين بردا وسلاما" وروى الترمذي عن عبد الله بن مسعود قال "يردونها أو يلجونها ثم يصدرون عنها بأعمالهم" وقيل المراد بالورود المرور عليها وزاد الطبري من طريق كعب الأحبار "يستوون كلهم على متنها ثم ينادى مناد أمسكي أصحابك ودعي أصحابي فيخرج المؤمنون ندية أبدانهم" قال الحافظ ابن حجر وهذان القولان أصح ما ورد في ذلك ولا تنافي بينهما لأن من عبر بالدخول تجوز به عن المرور لأن المار عليها فوق الصراط في معنى من دخلها لكن تختلف أحوال المارة باختلاف أعمالهم فأعلاهم درجة من يمر كلمح البرق كما سيأتي في الرقاق إن شاء الله تعالى
ومن الأقوال الضعيفة قول من قال الورود مختص بالكفار ومن قال معنى الورود الدنو منها ومن قال معناه الإشراف عليها ومن قال معنى ورودها ما يصيب المؤمن من الحمى
(قال لنسوة من الأنصار) في الرواية الثالثة "جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله قال اجتمعن يوم كذا وكذا فاجتمعن فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله ثم قال ما منكن من امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كانوا لها حجابا من النار فقالت امرأة واثنين واثنين واثنين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واثنين واثنين واثنين" وفي رواية "واثنتين" بزيادة تاء وهو منصوب بالعطف على "ثلاثة" ويسمى العطف التلقيني وكأنها فهمت الحصر وطمعت في الفضل قيل هي أم سليم الأنصارية والدة أنس رواه الطبراني ووقع لأم مبشر الأنصارية أيضا السؤال عن ذلك أخرجه الطبراني أيضا وأم أيمن أيضا ممن سأل وعائشة أيضا وأم هانئ أيضا سألت عن ذلك ويحتمل أن يكون كل منهن سأل عن ذلك في ذلك المجلس فتكون المتكلمة واحدة والأخريات قلن في أنفسهن ووافقن السائلة قال الحافظ ابن حجر وأما تعدد القصة ففيه بعد لأنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الاثنين بعد الثلاثة أجاب بأن الاثنين كذلك فالظاهر أنه كان أوحى إليه في ذلك في الحال
نعم في حديث جابر أنه ممن سأل عن ذلك وروى أن عمر سأل أيضا قال الحافظ وهذا لا بعد في تعدده لأن خطاب النساء بذلك لا يستلزم علم الرجال به
(صغارهم دعاميص الجنة) بفتح الدال والعين وكسر الميم وأحدهم دعموص بضم الدال أي صغار أهلها وأصل الدعموص دويبة تكون في الماء لا تفارقه فوجه الشبه عدم المفارقة
(يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بثوبه أو قال بيده كما آخذ أنا بصنفة ثوبك هذا) صنفة الثوب بفتح الصاد وكسر النون طرفه ويقال لها صنيفة الثوب أي وأخذ أبو هريرة بثوب أبي حسان وأمسكه بشدة لا يدعه