(فلا يتناهى أو قال فلا ينتهي حتى يدخله الله وأباه الجنة) أي فلا يتركه أي لا يكون نهاية لإمساكه إياه حتى يقبل الله شفاعة الصغير فيدخل الله الصغير وأباه الجنة
(أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم بصبي لها فقالت يا نبي الله ادع الله له فلقد دفنت ثلاثة) أي وأخشى عليه أن يكون رابعهم وهو مريض وفي الرواية السادسة "فقالت يا رسول الله إنه يشتكي وإني أخاف عليه قد دفنت ثلاثة" قيل إنها رجاء الأسلمية
(قال دفنت ثلاثة) بحذف أداة الاستفهام
(لقد احتظرت بحظار شديد من النار) أي لقد امتنعت من النار بمانع وثيق وأصل الحظر المنع وأصل الحظار بكسر الحاء وفتحها ما يجعل حول البستان وغيره من قضبان وغيرها كالحائط أو السور
-[فقه الحديث]-
-[يؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم]-
1 - فضل من مات له ولد فاحتسبه وأحاديث الباب قيدت الولد بثلاثة أو اثنين لكن الطبراني في الأوسط أخرج عن جابر بن سمرة مرفوعا "من دفن ثلاثة فصبر عليهم واحتسب وجبت له الجنة فقالت أم أيمن أو اثنين فقال أو اثنين فقالت وواحد فسكت ثم قال وواحد"
وعن ابن مسعود مرفوعا "من قدم ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث كانوا له حصنا حصينا من النار قال أبو ذر قدمت اثنين قال واثنين قال أبي بن كعب قدمت واحدا قال وواحد" أخرجه الترمذي وقال غريب وعنده عن ابن عباس رفعه "من كان له فرطان من أمتي أدخله الله الجنة فقالت عائشة فمن كان له فرط قال ومن كان له فرط" قال الحافظ ابن حجر وليس في شيء من هذه الطرق ما يصلح للاحتجاج قال وأصح ما ورد في ذلك ما أخرجه البخاري عن أبي هريرة مرفوعا "يقول الله عز وجل ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة" وهذا يدخل فيه الواحد فما فوقه اهـ
أقول واستحقاق الجنة ودخولها لا يستلزم عدم مس النار وأحاديثنا في الحجب عن النار فليس فيما استند إليه الحافظ دليل على المدعى وهو الواحد نعم لوالديه أجر كبير لكن غير الموعود به هنا فالثابت أن الموعود بعدم المس للنار هو من قدم اثنين فأكثر
2 - أخذ بعضهم من ملحق الرواية الثالثة من قوله "لم يبلغوا الحنث" أن من مات له أولاد كبار لا يستحق هذا الجزاء وإن كان في فقد الولد أجر في الجملة وبهذا صرح كثير من العلماء وفرقوا بين البالغ وغيره بأنه يتصور من البالغ العقوق المقتضى لعدم الرحمة بخلاف الصغير فإنه لا يصدر منه ذلك إذ ليس بمخاطب وقال الزبير بن المنير بل يدخل الكبير أيضا في ذلك بطريق