روايتنا التاسعة "يرجل به رأسه" وهذا يؤيد من قال: إنه مشط، أو يشبه المشط، ولا منافاة بين "يحك" و"يرجل" إذ كان يحك ويرجل.
(لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به في عينك) وفي الرواية التاسعة "لو أعلم أنك تنظر طعنت به في عينك" قال النووي: هكذا في بعض النسخ "تنظرني" وفي أكثر النسخ "تنتظرني" قال القاضي: "تنتظرني" رواية الجمهور، والصواب "تنظرني" ويحمل الأول عليه.
(إنما جعل الإذن من أجل البصر) في الرواية التاسعة "إنما جعل الله الإذن من أجل البصر" معناه أن الاستئذان مشروع ومأمور به، لئلا يقع البصر على الحرام، فلا يحل لأحد أن ينظر في ثقب باب ولا غيره، مما يعرض البصر للوقوع على محرم، وفي رواية "إنما جعل الإذن من قبل البصر" بكسر القاف وفتح الباء، أي من جهة البصر.
(فقام إليه بمشقص أو مشاقص) المشقص بكسر الميم وسكون الشين وفتح القاف نصل السيف، إذا كان طويلاً غير عريض، وقيل: هو نصل عريض للسهم، والشك من الراوي، هل قال شيخه، بالإفراد أو بالجمع.
(فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يختله، ليطعنه) "يختله" بفتح الياء وسكون الخاء وكسر التاء، أي يراوغه ويستغفله ليطعنه، وطعن يطعن من باب فتح، وكتب، قال النووي: وضم العين في المضارع أشهر، وفي رواية البخاري "فكأني أنظر إليه، يختل الرجل ليطعنه".
(لو أن رجلاً اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة، ففقأت عينه، ما كان عليك من جناح) "فخذفته" بالخاء والذال، يقال: خذفه بالحصاة، أي رماه بها، بأن جعل الحصاة بين إصبعيه ورمى بها، وحذفه بالحاء رماه وضربه، والجناح هنا الحرج، وعند أبي عاصم "ما كان عليك من حرج" وفي رواية له "ما كان عليك من ذلك شيء" وحمل بعضهم الجناح هنا على الإثم، ليرتب عليه وجوب الدية، إذ لا يلزم من رفع الإثم رفع الدية، وسيأتي تفصيل المسألة في فقه الحديث.
(عن نظر الفجاءة) بضم الفاء وفتح الجيم وبالمد، ويقال بفتح الفاء وإسكان الجيم والقصر، لغتان، وهي البغتة، ومعنى نظر الفجأة أن يقع بصره على الأجنبية من غير قصد.
(فأمرني أن أصرف بصري) أي لا أديم نظرة الفجاءة لحظة أخرى.
-[فقه الحديث]-
قال النووي: أجمع العلماء على أن الاستئذان مشروع، وتظاهرت به دلائل القرآن والسنة وإجماع الأمة.
قال: والسنة أن يسلم ويستأذن ثلاثاً، فيجمع بين السلام والاستئذان، كما صرح به في القرآن. اهـ فقد قال تعالى: {يا أيها الذين ءامنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها} [النور: 27] أي حتى تستأذنوا وتسلموا، فجمعت الآية بينهما، والمراد من الاستئذان ما يدل على