(فرئيتهما أزرار الطيالسة حين رأيت الطيالسة) أي فرئيت مقدار الإصبعين قال القرطبي: الأزرار جمع زر، وهو ما يزرر به الثوب، بعضه على بعض، والمراد به هنا أطراف الطيالسة، وكان للطيالسة التي رآها أعلام حرير في أطرافها. اهـ قال النووي: "فرئيتهما" بضم الراء وكسر الهمزة، وضبطه بعضهم بفتح الراء. اهـ وفي رواية "فرأيناها أزرار الطيالسة حين رأينا الطيالسة".

(فما عتمنا أنه يعني الأعلام) قال النووي: هكذا ضبطناه "عتمنا" بعين مفتوحة، ثم تاء مشددة مفتوحة، ثم ميم ساكنة، ثم نون، ومعناه ما أبطأنا في معرفة أنه أراد الأعلام، يقال: عتم الشيء إذا أبطأ وتأخر، وعتمته إذا أخرته، فهذا الذي ذكرناه من ضبط اللفظة وشرحها هو الصواب المعروف الذي صرح به جمهور الشارحين وأهل غريب الحديث، وذكر القاضي فيه عن بعضهم تغييراً واعتراضاً، لا حاجة إلى ذكره. اهـ

(أن عمر بن الخطاب خطب بالجابية) مدينة بالشام.

(لبس النبي صلى الله عليه وسلم يوماً قباء من ديباج أهدي له) في الرواية الرابعة والعشرين "أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير "القباء" بفتح القاف وبالباء، ممدود، فارسي معرب، وقيل، عربي، واشتقاقه من القبو، وهو الضم، وترجم البخاري: باب القباء وفروج حرير، وهو القباء، ويقال: هو الذي له شق من خلفه. اهـ وقال ابن فارس: هو قميص الصبي الصغير، وقال القرطبي: القباء والفروج كلاهما ثوب ضيق الكمين والوسط، مشقوق من خلف، يلبس في السفر والحرب، لأنه أعون على الحركة. اهـ

و"فروج حرير" يجوز فيه الإضافة، ويجوز فيه التنوين، كثوب خز، و"فروج" يحتمل ضم الفاء وفتحها رواية، والفتح أوجه، وقال القرطبي، حكي الضم والفتح، والضم هو المعروف، ويحتمل تشديد الراء وتخفيفها، حكاه عياض ومن تبعه، ويحتمل بجيم في آخره، أو بخاء في آخره، حكاه عياض أيضاً، وفي رواية أحمد "فروج من حرير".

وفي الرواية الرابعة والعشرين "فلبسه، ثم صلى فيه، ثم انصرف" وعند أحمد "ثم صلى فيه المغرب" وفي رواية ابن إسحق "فلما قضى صلاته" وفي رواية "فلما سلم من صلاته، وهو المراد من الانصراف في رواية مسلم.

(ثم أوشك أن نزعه) في الرواية الرابعة والعشرين "فنزعه نزعاً شديداً، كالكاره له" زاد أحمد "عنيفاً" أي بقوة ومبادرة لذلك، على خلاف عادته في الرفق والتأني، وعند أحمد "ثم ألقاه، فقلنا: يا رسول الله، قد لبسته، وصليت فيه"؟ وفي روايتنا السابعة عشرة "فقيل له: قد أوشك ما نزعته يا رسول الله؟ فقال: نهاني عنه جبريل" قال النووي: فيكون هذا أول التحريم، وفي الرواية الرابعة والعشرين "ثم قال: لا ينبغي هذا للمتقين" قال القرطبي: المراد بالمتقين المؤمنون، لأنهم الذين خافوا الله تعالى واتقوه بقوة إيمانهم وطاعتهم له، وقال غيره: لعل هذا من باب التهييج للمكلف على الأخذ بذلك، لأن من سمع أن من فعل ذلك كان غير متق، فهم منه أنه لا يفعله إلا المستخف، فيأنف من فعل ذلك، لئلا يوصف بأنه غير متق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015