عمر لأمه لم يصب، قال الحافظ ابن حجر: بل له وجه بطريق المجاز، ويحتمل أن يكون عمر ارتضع من أم أخيه زيد، فيكون عثمان بن حكيم أخا عمر لأمه من الرضاع، وأخا زيد لأمه من النسب، قال الحافظ: ولم أقف على اسمه في الصحابة، فإن كان قد أسلم فقد فاتهم، فليستدرك، وإن كان مات كافراً، كان قوله "قبل أن يسلم" لا مفهوم له، بل المراد أن البعث إليه كان في حال كفره، مع قطع النظر عما وراء ذلك. اهـ
وقد جمع الحافظ ابن حجر بين رواية بيع عمر له بألفي درهم، ورواية إرساله لأخيه المشرك بمكة بقوله: إن كان حديث البيع محفوظاً أمكن أن يكون عمر باعه بإذن أخيه، بعد أن أهداه له. اهـ
(قال لي سالم بن عبد الله في الإستبرق) في رواية البخاري والنسائي "قال لي سالم: ما الإستبرق؟ قال: قلت: ما غلظ من الديباج" وهذا معنى رواية مسلم التي معنا، لكنها هنا مختصرة، ومعناها: قال لي سالم في الإستبرق: ما هو؟ فقلت: ما غلظ إلخ. قال النووي: فرواية مسلم صحيحة، لا قدح فيها، وقد أشار القاضي عياض إلى تغليطها، وأن الصواب رواية البخاري، وليست بغلط، بل صحيحة، كما أوضحناه. اهـ
(العلم في الثوب) بفتح العين واللام، وهو ما يكون في الثوب من تطريف أو تطريز ونحوهما بالحرير.
(أما ما ذكرت من رجب، فكيف بمن يصوم الأبد؟ ) هذا الجواب إنكار منه لما بلغها عنه من تحريمه، وإخبار بأنه يصوم رجب كله، وأنه يصوم الأبد، والمراد بالأبد ما سوى العيدين والتشريق.
(وأما ما ذكرت من العلم في الثوب، فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول ... إنما يلبس الحرير من لا خلاق له، فخفت أن يكون العلم منه) هذا الجواب ليس اعترافاً منه بأنه كان يحرمه، بل إخباراً بأنه تورع عنه، خوفاً من دخوله في عموم النهي عن الحرير.
(وأما مئثرة الأرجوان فهذه مئثرة عبد الله، فإذا هي أرجوان) هذا الجواب إنكار لما بلغها عنه فيها، قال النووي: والمراد أنها حمراء، وليست من حرير، بل من صوف أو غيره، وقد تكون من الحرير، وقد تكون من الصوف، وأن الأحاديث الواردة في النهي عنها مخصوصة بالتي هي من الحرير.
(فأخرجت إلى جبة طيالسة كسروانية، لها لبنة ديباج) الطيالسة جمع طيلسان، بفتح اللام على المشهور، وذكر القاضي أن الطيلسان يقال بفتح اللام وضمها وكسرها. قال النووي: وهذا غريب ضعيف، والطيلسان الثوب الذي له علم، وقد يكون كساء "وجبة طيالسة" بإضافة "جبة" إلى "طيالسة" والكسروانية بكسر الكاف وفتحها، والسين ساكنة، والراء مفتوحة، ونقل القاضي أن جمهور الرواة رووه بكسر الكاف، وهو نسبة إلى