(قال محمد) بن مسلمة لأصحابه في الفترة التي بين ندائهم له وبين نزوله.

(إني إذا جاء فسوف أمد يدي إلى رأسه فإذا استمكنت منه فدونكم) في رواية البخاري "إني إذا ما جاء فإني قائل بشعره فأشمه فإذا رأيتموني استمكنت منه فدونكم فاضربوه" ومعنى "إني قائل بشعره" إني جاذب وممسك بشعره وقد استعملت العرب لفظ القول في موضع الفعل كقولهم: قال بيده هكذا وهكذا ومعنى "فدونكم" أي خذوه بأسيافكم.

(لما نزل نزل وهو متوشح) أي متلبس بثوبه وسلاحه وفي رواية البخاري "فنزل إليهم متوشحا وهو ينفح منه ريح الطيب".

(فقالوا: نجد منك ريح الطيب) وكانوا يضعونه في شعورهم وفي رواية الواقدي "وكان كعب يدهن بالمسك المفتت والعنبر حتى يتلبد الشعر في صدغيه" والمراد بهذا القول شغله عن التفكير في الأمر وفي رواية البخاري "فقال: ما رأيت كاليوم ريحا" أي قال محمد: ما أطيب هذه الريح.

(قال: نعم تحتي فلانة هي أعطر نساء العرب) في رواية البخاري "عندي أعطر نساء العرب وأكمل العرب" وفي رواية "وأجمل العرب" وهذه الرواية أقرب إلى المراد من رواية "أكمل".

(قال: فتأذن لي أن أشم منه؟ قال: نعم فشم) محمد بن مسلمة رأس كعب ثم قال: (أتأذن لي أن أعود) فأشم في الكلام طي صرحت به رواية البخاري ولفظها "أتأذن لي أن أشم رأسك؟ قال: نعم فشمه ثم أشم أصحابه" أي أعطاهم يشمون ثم قال: أتأذن لي أن أعود؟ فأمسك برأسك؟ فأشم ثانية؟

(قال: فقتلوه) في رواية ابن سعد أن محمد بن مسلمة لما أخذ بقرون شعره قال لأصحابه: اقتلوا عدو الله فضربوه بأسيافهم قال محمد: فذكرت معولا أي حديدة تشبه المعول في قبضة السيف كان في سيفي فوضعته في سرته ثم تحاملت عليه فغططته -أي كبسته وغطسته- حتى انتهى إلى عانته فصاح وصاحت امرأته: يا آل قريظة والنضير. مرتين.

-[فقه الحديث]-

-[يؤخذ من الحديث]-

1 - قال النووي: استدل بهذا الحديث بعضهم على جواز اغتيال من بلغته الدعوة من الكفار من غير دعاء إلى الإسلام أي جواز قتل المشرك بغير دعوة إذا كانت الدعوة العامة قد بلغته.

2 - قال: وفيه دليل على جواز التعريض وهو أن يأتي بكلام باطنه صحيح ويفهم منه المخاطب غير ذلك فهذا جائز في الحرب وغيرها ما لم يمنع به حقا شرعيا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015