3 - وفيه جواز الكلام الذي يحتاج إليه في الحرب ولو لم يقصد قائله إلى حقيقته فهم لم يقصدوا تأمينه.

وقد وضعه البخاري تحت باب الكذب في الحرب قال النووي: هذا ليس في الحرب وإنما في القتل على غرة ووجهه الحافظ ابن حجر بأن البخاري لم يرد الإذن بالكذب في الحرب بل معنى الترجمة باب الكذب في الحرب هل يسوغ مطلقا؟ أو يجوز منه الإيماء دون التصريح.

لكن يستدل بإقراره وتصريحه صلى الله عليه وسلم لمحمد بن مسلمة حين قال: ائذن لي أن أقول قال: قل" على دخول الإذن في الكذب تصريحا وتلويحا وقد جاء التصريح بالكذب في الحرب فيما أخرجه الترمذي "لا يحل الكذب إلا في ثلاث: تحدث الرجل امرأته ليرضيها والكذب في الحرب وفي الإصلاح بين الناس" قال النووي: الظاهر إباحة حقيقة الكذب في الأمور الثلاثة لكن التعريض أولى وقال ابن العربي: الكذب في الحرب من المستثنى الجائز بالنص رفقا بالمسلمين لحاجتهم إليه.

4 - قال الحافظ ابن حجر: وفيه دلالة على قوة فطنة امرأته المذكورة وفي صحة حديثها وبلاغتها في إطلاقها أن الصوت يقطر منه الدم. اهـ.

وفي إثبات قولها هذا نظر فمن الذي سمعه منها ونقله إلينا؟ إن كان كعبا فنقله غير معتبر وإن كانت هي ذكرته لآخرين فكذلك ولم يثبت شيء من ذلك في طريق صحيح.

والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015