للمجهول وفي رواية له "لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه" وفي رواية عند أحمد "نهى أن يحتلب مواشي الناس إلا بإذنهم" والماشية تقع على الإبل والبقر والغنم ولكنه في الغنم يقع أكثر.
(أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته؟ ) بضم الراء وقد تفتح أي غرفته وبفتح الراء مكان شربه.
(فتكسر خزانته؟ ) بكسر الخاء المكان أو الوعاء الذي يخزن فيه ما يراد حفظه وفي رواية أحمد "فيكسر بابها".
(فينتقل طعامه؟ ) بضم الياء وسكون النون وفتح التاء والقاف أي يحول من مكان إلى آخر وفي رواية "فينتثل" بالثاء بدل القاف والنثل النثر مرة واحدة وبسرعة وقيل: الاستخراج وهو أخص من النقل.
(وإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم) "تخزن" بفتح التاء وسكون الخاء وضم الزاي وفي رواية "تحرز" بضم التاء وسكون الحاء وكسر الراء والضروع جمع ضرع وهو للبهائم كالثدي للمرأة.
وفي رواية للبخاري "أطعماتهم" جمع أطعمة والأطعمة جمع طعام والمراد به هنا اللبن.
ومعنى الحديث أنه صلى الله عليه وسلم شبه اللبن في الضرع بالطعام المخزون المحفوظ في الخزانة في أنه لا يحل أخذه بغير إذن مالكه.
-[فقه الحديث]-
ظاهر الحديث وصريحه النهي عن حلب الماشية بدون إذن صاحبها لكن أخرج أبو داود والترمذي وصححه "إذا أتى أحدكم على ماشية فإن لم يكن صاحبها فيها فليصوت ثلاثا فإن أجاب فليستأذنه فإن أذن له وإلا فليحلب وليشرب ولا يحمل" وأخرج ابن ماجه والطحاوي وصححه ابن حبان والحاكم "إذا أتيت على راع فناده ثلاثا فإن أجابك وإلا فاشرب من غير أن تفسد وإذا أتيت على حائط بستان ... " إلى آخر الحديث.
أمام هذا التعارض بين حديثنا وهذه الأحاديث قال بعض العلماء: إن حديث النهي أصح فهو أولى بأن يعمل به وإن الأحاديث المعارضة لا يعمل بها ولا يلتفت إليها لأنها معارضة للقواعد الشرعية القطعية في تحريم مال المسلم بغير إذنه.
ومن العلماء من حاول الجمع بين حديثنا وبينها فقال بعضهم: يحمل الإذن على ما إذا علم طيب نفس صاحبه ويحمل النهي على ما إذا لم يعلم.
وقال بعضهم: أحاديث الإذن والشرب مخصوصة بابن السبيل دون غيره أو بالمضطر أو بحال المجاعة مطلقا وهذه التخصيصات متقاربة.