(465) باب تحريم حلب الماشية بدون إذن صاحبها

3961 - عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه؟ إنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه".

3962 - -/- وفي رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث مالك غير أن في حديثهم جميعا "فينتثل" إلا الليث بن سعد فإن في حديثه "فينتقل طعامه" كرواية مالك.

-[المعنى العام]-

مظهر ثالث من مظاهر المحافظة على أموال الناس فقد حرم على الخصوم أن يستولى أحدهم على مال الغير عن طريق القضاء وحدد طريقة حفظ الملتقط للمال الضائع وها هو في هذا الحديث يحفظ اللبن في ضروع المواشي من أن يستولى عليه أحد من غير إذن صاحبه.

لقد كانت المواشي ترعى قطعانا في الكلأ المباح منطلقة في نباتات الأرض المباحة وكان الناس يقطعون الفيافي والقفار على أقدامهم يمرون بتلك المواشي وهم جياع وعطاشى ومن يملك إبلا أو بقرا أو غنما كثيرات يكفيه لبن بعض ما يملك فرخصت الشريعة لابن السبيل والمحتاج أن يشرب حاجته من لبن هذه المواشي إن لم يجد صاحبها ولم يجد راعيها يشرب قدر الحاجة ولا يحمل فلما استغنى ابن السبيل بحمل زاده وشحت النفوس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلب أحد ماشية أحد بغير إذنه وشبه اللبن في الضرع بالحب في المخازن وكما لا يجوز لأحد أن يكسر خزانة أحد ويستولى على ما فيها من طعام لا يجوز لأحد أن يحلب ماشية أحد بدون إذنه.

-[المباحث العربية]-

(لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه) "لا يحلبن" بفتح الياء وضم اللام بينهما حاء ساكنة وفي رواية "لا يحتلبن" بزيادة التاء وكسر اللام وفي رواية البخاري "لا تحتلب ماشية أحد" بالبناء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015