بالسكون قال: وأما بالفتح فهو اللاقط قال الأزهري: هذا الذي قاله هو القياس ولكن الذي سمع من العرب وأجمع عليه أهل اللغة والحديث الفتح وقال ابن برى: التحريك للمفعول نادر فاقتضى أن الذي قاله الخليل هو القياس وفيها لغتان أيضا: لقاطة بضم اللام ولقطة بفتحها. اهـ. والمراد من اللقطة ما وجده الإنسان ضائعا أو ساقطا من صاحبه من غير الحيوان أما الحيوان فيقال عنه: ضالة. قال الأزهري وغيره: يقال للضوال الهوامي والهوافي واحدتها هامية وهافية وهمت وهفت وهملت إذا ذهبت على وجهها بلا راع. وفي الرواية الخامسة "عن اللقطة الذهب أو الورق" بكسر الراء وهو الفضة و"الذهب" بالجر بدل من اللقطة وذكر الذهب أو الفضة كالمثال ولا فرق بينهما وبين الجوهر واللؤلؤ والأمتعة والأدوات والمقصود من السؤال عن اللقطة السؤال عن جواز التقاطها من عدمه وعما يفعل فيها إذا التقطت.
(اعرف عفاصها) بكسر العين بعدها فاء ممدودة بعدها صاد الوعاء الذي تكون فيه النفقة جلدا كان أو غيره وقيل له العفاص أخذا من العفص وهو الثني لأن الوعاء يثنى على ما فيه وفي بعض الروايات "خرقتها" بدل "عفاصها" والعفاص أيضا الجلد الذي يكون على رأس القارورة وأما الذي يدخل فم القارورة من جلد أو غيره فهو الصمام بكسر الصاد المهملة قال الحافظ ابن حجر: فحيث ذكر العفاص مع الوعاء فالمراد به الثاني وحيث لم يذكر العفاص مع الوعاء فالمراد به الأول. والغرض معرفة الآلات التي تحفظ النفقة ويلتحق بما ذكر حفظ الجنس والصفة والقدر والكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن والذرع فيما يذرع. والمراد من الأمر بالمعرفة العلم والحفظ وقال بعض الشافعية يستحب تقييدها بالكتابة خوف النسيان.
(ووكاءها) بكسر الواو الخيط الذي يشد به الوعاء يقال: أوكيته إيكاء فهو موكى بلا همز وفي ملحق الرواية السابعة "اعرف عفاصها ووكاءها وعددها" وفي ملحق الرواية الثامنة "فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها".
(ثم عرفها سنة) معناه إذا أخذتها فعرفها سنة أما أن الأخذ واجب أو مستحب فسيأتي في فقه الحديث والمراد من التعريف الإعلان عنها بالصوت أو بالكتابة في الموضع الذي وجدها فيه وفي الأسواق وعلى أبواب المساجد ومواضع اجتماع الناس فيقول مثلا: من ضاع منه شيء؟ من ضاع منه حيوان؟ من ضاع منه دراهم؟ ونحو ذلك ويكرر ذلك بحسب العادة فيعرفها أولا في كل يوم ثم في كل أسبوع ثم في كل شهر.
(فإن جاء صاحبها) في الرواية الأولى جواب الشرط محذوف تقديره: فأدها إليه. ظهر هذا الجواب في الرواية الثانية ولفظها "فإن جاء ربها فأدها إليه" والرواية الخامسة ولفظها "فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه" والرواية السادسة ولفظها "فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إياه" والرواية السابعة ولفظها "فإن جاء صاحبها فأدها إليه".
(وإلا فشأنك بها) أي وإن لم يجيء صاحبها فحذف فعل الشرط و"شأن" منصوب على