الإغراء أي الزم شأنك ويجوز الرفع على الابتداء والجار والمجرور "بها" متعلق بمحذوف خبر أي شأنك متعلق بها والشأن الحال أي تصرف فيها وفي الرواية الثانية "ثم استنفق بها" أي صيرها نفقة لك وفي الرواية الثالثة "فإذا لم يأت لك طالب فاستنفقها" وفي الرواية الرابعة "فإن لم يجيء صاحبها كانت وديعة عندك" وفي الرواية الخامسة "فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك" و"تعرف" بضم التاء وسكون العين وفتح الراء مبني للمجهول أي: إن لم يعرفها أحد. وفي الرواية السادسة "وإلا فهي لك" وفي الرواية السابعة "فإن لم تعترف فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها" أي تملكها و"تعترف" بضم التاء وسكون العين وفتح التاء الثانية مبني للمجهول أي وإن لم يعترف بها أحد ويخبر أنها له فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها وهذه معرفة أخرى فيكون الملتقط مأمورا بمعرفتين فيتعرفها أول ما يلتقطها حتى يعلم صدق واصفها إذا وصفها ولئلا تختلط وتشتبه بماله فإذا عرفها سنة وأراد تملكها استحب له أن يتعرفها أيضا مرة أخرى تعرفا وافيا محققا ليعلم قدرها وصفتها فيردها إلى صاحبها إذا جاء بعد تملكها وتلفها. وسيأتي مزيد لهذا في فقه الحديث.
(قال: فضالة الغنم؟ ) مبتدأ خبره محذوف أو خبر لمبتدأ محذوف والفاء فصيحة في جواب شرط مقدر أي إذا كان هذا حكم لقطة الأشياء والنقود فما حكم لقطة ضالة الغنم؟ أي الغنم الضالة؟ وفي الرواية الخامسة "وسأله عن الشاة" أي عن الشاة الضالة؟
(قال: لك أو لأخيك أو للذئب) قال النووي: معناه الإذن في أخذها و"لك" خبر مبتدأ محذوف وفي الرواية الثانية والخامسة "خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب" كأنه قال: هي ضعيفة معرضة للهلاك مترددة بين أن تأخذها أنت أو أخوك في الإنسانية أعم من صاحبها أو ملتقط آخر والمراد بالذئب جنس ما يأكل الشاة من السباع ففيه حث له على أخذها لأنه إذا علم أنه إن لم يأخذها بقيت للذئب دفعه ذلك إلى أخذها.
(قال: فضالة الإبل؟ ) أي ما حكم لقطة الإبل الضالة؟
(قال: مالك ولها؟ ) أي أي شيء لك معها؟ والاستفهام إنكاري بمعنى النفي أي لا شيء لك معها ولا شأن لك بها وفي الرواية الثانية "فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه -أو احمر وجهه- ثم قال: مالك ولها" الوجنة ما ارتفع من الخدين وإنما غضب صلى الله عليه وسلم لكثرة أسئلة الرجل وفي الرواية الرابعة "فاحمار وجهه وجبينه وغضب".
(معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها) المراد من سقائها كرشها فهي تملؤه مرة واحدة بحيث يكفيها أياما بدون حاجة للشرب والمراد من حذائها أخفافها فهي تقوى بأخفافها على السير الطويل وقطع الصحارى المترامية الأطراف التي لا ماء فيها فهي مستغنية عن الحفظ لها بما ركب في طباعها من الجلادة على العطش وتناول المأكول من غير تعب فلا تحتاج إلى ملتقط ثم هي ممتنعة من الذئاب وغيرها من صغار السباع التي كانت في صحارى العرب.