(3) واستدل بقوله "له شيء يوصي فيه" على صحة الوصية بالمنافع، وهو قول الجمهور، ومنعه ابن أبي ليلى وابن شبرمة وداود وأتباعه، واختاره ابن عبد البر.
(4) وفي الحديث الحض على الوصية، ومطلقها يتناول الصحيح، لكن السلف خصوها بالمريض، وإنما لم يقيد الحديث بالمريض، لاطراد العادة، كذا قيل، والحق تناول الحض للصحيح، وإن اختلفت درجة الحض بين الصحيح والمريض. ويؤكد ذلك فعل ابن عمر رضي الله عنهما.
(5) ومن قوله "مكتوبة" أعم أن تكون بخطه أو بغير خطه.
(6) ويستفاد منه أن الأشياء المهمة ينبغي أن تضبط بالكتابة، لأنها أثبت من الضبط بالحفظ، لأنه يخون غالبًا.
(7) ومن فعل ابن عمر - رضي الله عنهما - ملحق روايتنا الثانية منقبة لابن عمر، رضي الله عنهما، لمبادرته الامتثال لقول الشارع، ومواظبته عليه.
(8) وفيه الندب إلى التأهب للموت، والاحتراز قبل الفوات، لأن الإنسان لا يدري متى يفجؤه الموت، لأنه ما من سن يفرض، إلا وقد مات فيه جمع كبير، وكل واحد بعينه معرض للموت في الحال، فينبغي أن يكون متأهبًا لذلك، فيكتب وصيته، ويجمع فيها ما يحصل له به الأجر، ويحبط عنه الوزر من حقوق الله، وحقوق عباده.
(9) ومن حديث سعد، من رواياتنا الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة استحباب عيادة المريض، وهي مستحبة للإمام، كاستحبابها لآحاد الناس، وتتأكد باشتداد المرض، وحاجة المريض إلى شخصية من يعوده.
(10) ومن قول سعد "بلغني ما ترى من الوجع" وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لذلك جواز إخبار المريض بمرضه، وشدته، وقوة ألمه، إذا لم يقترن بذلك شيء مما يمنع أو يكره، من التبرم، وعدم الرضا، بل حيث يكون ذلك لطلب دعاء أو دواء، وأن ذلك لا ينافي الصبر المحمود. وإذا جاز ذلك أثناء المرض كان الإخبار به بعد الشفاء أولى بالجواز، وإنما يكره من ذلك ما كان على سبيل التسخط ونحوه، فإنه يقدح في أجر مرضه.
(11) ومن قوله "وأنا ذو مال" دليل على جواز جمع المال، لأن هذه الصيغة لا تستعمل في العرف إلا لمال كثير.
(12) ومن قوله " اللهم اشف سعدًا) استحباب الدعاء للمريض.
(13) وفيه مراعاة العدل بين الورثة والوصية، قال بعض العلماء: إن كان الورثة أغنياء استحب أن يوصى بالثلث تبرعًا، وإن كانوا فقراء استحب أن ينقص من الثلث.
(14) وفيه الشفقة على الورثة.
(15) والحث على صلة الأرحام، والإحسان إلى الأقارب.