(قاتل اللَّه اليهود) "قاتل" فاعل، وأصله أن يقع الفعل بين اثنين، ولكنه ربما جاء من واحد، كسافر، فالمعنى عليه قتل الله اليهود، أي لعن الله اليهود، فالمراد من القتل اللعن بجامع الطرد في كل، القتل طرد من الحياة، واللعن طرد من رحمة الله، فهو دعاء عليهم بذلك، أو المراد الدعاء عليهم بأن يقتلوا.
(لما حرم اللَّه عليهم شحومها أجملوه) تذكير في "أجملوه" على تقدير أجملوا هذا الشيء، وفي الرواية السادسة "حرمت عليهم الشحوم، فجملوها" وفي الرواية السابعة "حرم الله عليهم الشحوم فباعوها" أي أذابوها فباعوها، وفي الرواية الثامنة "حرم عليهم الشحم، فباعوه" يقال: أجمل الشحوم بالهمز، وجمله بالتشديد، أي أذابه، ويقال فيه "جمل" بالتخفيف من باب نصر.
-[فقه الحديث]-
شرب الخمر حرام بالإجماع، والكلام هنا عن بيعها، وإهدائها، والانتفاع بها بوجه من الوجوه.
أما البيع فالرواية الأولى، ولفظها "فلا يشرب ولا يبع" والثانية، ولفظها "إن الذي حرم شربها حرم بيعها" والثالثة ولفظها "ثم نهى عن التجارة في الخمر" والرابعة، ولفظها "فحرم التجارة في الخمر" هذه الروايات صريحة في تحريم بيعها، قال النووي: وهو مجمع عليه. وقال الحافظ ابن حجر: وقد نقل ابن المنذر وغيره في ذلك الإجماع، وشذ من قال: يجوز بيعها، ويجوز بيع عنقود العنب الذي تحول ما في باطنه إلى خمر.
واختلف العلماء في علة تحريم بيعها، وهي عند الشافعي وموافقيه النجاسة، فيلحق بها كل عين نجسة كروث الحيوانات، وأجاز الكوفيون بيع النجس المنتفع به، كالسرجين وزرق الحمام، وذهب بعض المالكية إلى جواز ذلك للمشتري، دون البائع، لاحتياج المشتري دون البائع. وقيل: لأنه ليس فيها منفعة مباحة مقصودة، فيلحق بها ما كان كذلك كالسباع والحشرات، وقيل: حرم بيعها مبالغة في التنفير عنها.
أما الهبة فهي ملحقة بالبيع، وأما تخليلها، والانتفاع بها فهو حرام عند الشافعي وأحمد والثوري ومالك في أصح الروايتين عنه، قالوا: لو جاز تخليلها، وتحويلها إلى خل لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لهم، ونهاهم عن إضاعتها (حين سكبوها وأراقوها في طرقات المدينة) كما نصحهم وحثهم على الانتفاع بها قبل تحريمها، حين توقع نزول تحريمها، وكما نبه أهل الشاة الميتة على دباغ جلدها، والانتفاع به.
وجوز تخليلها الأوزاعي والليث وأبو حنيفة ومالك في رواية عنه.
قال النووي: وأما إذا انقلبت بنفسها خلا فتطهر عند جميعهم إلا ما حكي عن سحنون المالكي، أنه قال: لا تطهر. اهـ ومعنى هذا أنها إذا تخللت بنفسها طهرت وجاز بيعها وهبتها، وإذا تخللت بفعل مخللها لم تطهر عند الشافعي وموافقيه، ولا يجوز بيعها، وسيأتي مزيد بحث فيما يؤخذ من حديث سمرة قريبًا.