وأما بيع الميتة فقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على تحريمه، ويستثنى من ذلك السمك والجراد، ويستثنى كذلك عند بعض العلماء ما لا تحله الحياة، كالشعر والصوف والوبر، فإنه طاهر، فيجوز بيعه، وهو قول أكثر المالكية والحنفية، وزاد بعضهم العظم والسن والقرن والظلف، وقال بنجاسة الشعور الحسن والليث والأوزاعي، ولكنها تطهر عندهم بالغسل، وكأنها عندهم متنجسة بما يتعلق بها من رطوبات الميتة. ونحوه قال ابن القاسم في عظم الفيل، إنه يطهر إذا سلق بالماء.

وأما شحوم الميتة والانتفاع بها بغير الأكل فقد تعرضت له الرواية الخامسة، وعنه يقول النووي: الصحيح عند الشافعي وأصحابه أنه يجوز الانتفاع بشحم الميتة في طلي السفن، والاستصباح بها وغير ذلك مما ليس بأكل، وليس في بدن الآدمي، وبهذا أيضًا قال عطاء بن أبي رباح ومحمد بن جرير الطبري، وقال الجمهور: لا يجوز الانتفاع به في شيء أصلاً، لعموم النهي عن الانتفاع بالميتة إلا ما خص، وهو الجلد المدبوغ، وأما الزيت والسمن ونحوهما من الأدهان التي أصابتها نجاسة. فهل يجوز الاستصباح بها ونحوه من الاستعمالات في غير الأكل وغير البدن؟ أو يجعل من الزيت صابون؟ أو يطعم العسل المتنجس للنحل؟ أو يطعم الميتة لكلابه؟ أو يطعم الطعام النجس لدوابه؟ فيه خلاف بين السلف، الصحيح من مذهبنا جواز جميع ذلك، ونقله القاضي عياض عن مالك وكثير من الصحابة والشافعي والثوري وأبي حنيفة وأصحابه والليث بن سعد. قال: وأجاز أبو حنيفة وأصحابه والليث وغيرهم بيع الزيت النجس إذا بينه، وقال ابن الماجشون وأحمد بن حنبل: لا يجوز الانتفاع بشيء من ذلك كله في شيء من الأشياء. اهـ.

ثم قال النووي: قال العلماء: وفي عموم تحريم بيع الميتة أنه يحرم بيع جثة الكافر إذا قتلناه، وطلب الكفار شراءه، أو دفع عوض عنه، وقد جاء في الحديث أن نوفل بن عبد الله المخزومي قتله المسلمون يوم الخندق، فبذل الكفار في جسده عشرة آلاف درهم للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يأخذها، ودفعه إليهم.

وأما الخنزير فمحرم بيعه بالإجماع، وعلة التحريم عند الشافعية النجاسة، والمشهور عند المالكية طهارة الخنزير، ورخص بعض العلماء في بيع القليل من شعر الخنزير للغرز، حكاه ابن المنذر عن الأوزاعي وأبي يوسف وبعض المالكية.

وأما الأصنام فبيعها حرام، والعلة في حرمتها عدم المنفعة المباحة، فعلى هذا إن كانت بحيث إذا كسرت ينتفع بمعدنها ومادتها وأجزائها جاز بيعها عند بعض العلماء من الشافعية وغيرهم، والأكثر على المنع حملاً للنهي على ظاهره، والظاهر أن النهي عن بيعها لزيادة التنفير عنها. قال الحافظ ابن حجر: ويلتحق بها في الحكم الصلبان التي تعظمها النصارى، ويحرم نحت جميع ذلك وصنعته.

-[ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم]-

1 - في قوله في الرواية الأولى "إن الله يعرض بالخمر ... إلخ" دليل على أن الأشياء قبل ورود الشرع لا تكليف فيها بتحريم ولا غيره، وفي المسألة خلاف مشهور للأصوليين، الأصح: أنه لا حكم ولا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015