(هل علمت أن اللَّه قد حرمها؟ ) قال النووي: لعل السؤال كان ليعرف حاله - أي إن الاستفهام حقيقي، وليس إنكاريًا - توبيخيًا فإن كان عالمًا بتحريمها - أي تحريم شربها فقط - أنكر عليه هديتها وإمساكها وحملها، وعذره على ذلك، فلما أخبره بأنه كان جاهلاً بذلك عذره. والظاهر أن هذه القضية كانت على قرب تحريم الخمر، قبل اشتهار ذلك.

(فسار إنسانًا) بتشديد الراء، فأسر إلى إنسان كان معه، فالمسار هو الرجل الذي أهدى الراوية.

(ففتح المزادة، حتى ذهب ما فيها) أي ففتح المزادة، وصب ما فيها على الأرض، حتى أفرغ ما فيها، والظاهر أنهم كانوا في مكان لا يؤذيه، ولا يؤذي من فيه، صب هذا القدر من الخمر.

(عام الفتح) قال الحافظ ابن حجر: فيه بيان تاريخ ذلك، وكان ذلك في رمضان سنة ثمان من الهجرة، ويحتمل أن يكون التحريم وقع قبل ذلك، ثم أعاده صلى الله عليه وسلم، ليسمعه من لم يكن سمعه. اهـ. المهم فيه أن الخمر كانت محرمة في ذلك التاريخ.

(إن اللَّه ورسوله حرم) قال الحافظ ابن حجر: هكذا وقع في الصحيحين، بإسناد الفعل "حرم" إلى الضمير الواحد، وكان الأصل "حرمًا" قال القرطبي: إنه صلى الله عليه وسلم تأدب، فلم يجمع بينه وبين اسم الله في ضمير الاثنين، لأنه من نوع ما رد به على الخطيب الذي قال "ومن يعصهما" كذا قال. ولم تتفق الرواة في هذا الحديث على ذلك، فإن بعض طرقه في الصحيح "إن الله حرم" ليس فيه "ورسوله" وفي رواية لابن مردويه، من وجه آخر عن الليث "إن الله ورسوله حرما" وقد صح في حديث أنس، في النهي عن أكل الحمر الأهلية "إن الله ورسوله ينهيانكم" والتحقيق جواز الإفراد في مثل هذا، ويكون فيه الإشارة إلى أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم ناشئ عن أمر الله.

(والميتة) بفتح الميم مازالت عنه الحياة بغير ذكاة شرعية، وبكسر الميم الهيئة، وليست مرادة هنا.

(والأصنام) جمع صنم، قال الجوهري: هو الوثن، وقال غيره: الوثن ماله جثة، والصنم ما كان مصورًا، فبينهما عموم وخصوص وجهي، فإن كان مصورًا فهو وثن وصنم.

(أرأيت شحوم الميتة ... ) أي أخبرني عن شحوم الميتة، يفعل بها كذا وكذا، فهل يحل بيعها لما ذكر من المنافع؟ فإنها مقتضية لصحة البيع؟ .

(ويستصبح بها الناس) أي يجعلونها في مصابيحهم لتضيء لهم.

(فقال: لا. هو حرام) قال النووي: "هو" يعود إلى البيع، لا إلى الانتفاع، ومن العلماء من حمله على الانتفاع، وسيأتي التفصيل في فقه الحديث.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015