(فما لبثنا إلا يسيرًا) أي إلا زمنًا يسيرًا، أيامًا قلائل.
(حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن اللَّه تعالى حرم الخمر) أي بعد أن نزلت الآية السابقة، وفيها {فهل أنتم منتهون} أي انتهوا عنها واجتنبوها.
(فمن أدركته هذه الآية، وعنده منها شيء، فلا يشرب، ولا يبع) أي من أدركته هذه الآية حيًا فلا يشرب ولا يبع، أو المعنى فمن أدرك وعلم هذه الآية فلا يشرب ولا يبع، فالآية تدرك المسلم وتصله، ويدركها المسلم ويعلمها، والمراد من الآية آية تحريم الخمر المذكورة في سورة المائدة.
وفي الرواية الثالثة "لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم" أي من بيته إلى المسجد "فاقترأهن على الناس، ثم نهى عن التجارة في الخمر" وفي الرواية الرابعة "لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا خرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، فحرم التجارة في الخمر" وظاهر هاتين الروايتين أن تحريم التجارة في الخمر والنهي عنها كان بعد نزول آيات الربا في آخريات آيات سورة البقرة، وليس بعد تحريم الخمر بالآيات التي في سورة المائدة، وليس هذا الظاهر مرادًا، فقد حرمت الخمر وبلغ صلى الله عليه وسلم تحريمها قبل نزل آية الربا بمدة طويلة، فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم جدد وكرر النهي عن الخمر والإتجار فيها بعد آية الربا للتذكير والتأكيد، والمبالغة في إشاعة الحكم والاهتمام به، قال القاضي: ولعله حضر هذا من لم يكن بلغه تحريم التجارة في الخمر قبل ذلك. قلت هذا الاحتمال بعيد، والاحتمال الأول حسن.
(فاستقبل الناس بما كان عنده منها، في طريق المدينة فسفكوها) هكذا هو في الأصول التي بين يدي "فاستقبل الناس بما كان عنده" بإفراد الضمير العائد على الناس باعتبار اللفظ، والأصل: بما كان عندهم، وقوله "في طريق المدينة فسفكوها" فيه تقديم الجار والمجرور على متعلقه، والمعنى فاستقبل الناس هذا النهي بما كان عندهم من الخمر، فسفكوها في طريق المدينة، وقد روي "فلبث المسلمون زمانًا يجدون ريحها من طرق المدينة، مما أهراقوا منها".
(عما يعصر من العنب) أي عن حكم الخمر، عن حكم شربها وبيعها وهبتها، وليس السؤال عن عصير العنب قبل أن يتخمر، بدليل جواب ابن عباس.
(راوية خمر) في آخر الرواية "ففتح المزادة" قال أبو عبيد: الراوية والمزادة. بمعنى، وقال ابن السكيت: إنما يقال لها: المزادة، وأما الراوية فاسم للبعير الذي يروي عليه خاصة، والحديث يشهد لأبي عبيد.
وهي وعاء من جلد، يحمل فيه الماء للمسافر ونحوه، يحمل لترًا أو لترين أو ثلاثة، وسميت مزادة لأنه يتزود بمائها في السفر وغيره، وقيل: لأنه يزاد فيها جلد لتتسع عند الحاجة، وسميت راوية لأنها تروي صاحبها ومن معه بمائها، فقوله "راوية خمر" من إضافة الظرف إلى المظروف، مثل كوب ماء، والمقصود الخمر، لا الراوية.