جاهليتهم يشربونها بكثرة، كما يشربون الماء، وكانت الشراب المفضل في سهراتهم ومسامراتهم، رغم علمهم بمضارها، وتمكنت منهم هذه العادة حتى كان من الصعب اقتلاعها بدون تمهيد وتدرج، فنزل قوله تعالى {يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما} [البقرة: 219] فامتنع بعض من كان يشربها، وتردد بعض، فنزل قوله تعالى {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى} [النساء: 43] فامتنع بعض آخر، وتوقع الباقون أن تحرم، وتوقع صلى الله عليه وسلم قرب تحريمها، فنصحهم أن يتخلصوا مما عندهم منها بالشرب أو بالبيع أو بالهبة ولم يمض قليل من الزمن حتى نزل قول الله تعالى {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه} [المائدة: 90] فقال صلى الله عليه وسلم لهم: من كان عنده خمر فلا يشربها ولا يبعها فلم يكن أمامهم إلا أن يسفكوها في طرقات المدينة.
وقرن الإسلام تحريم بيعها بتحريم بيع الميتة والخنزير والأصنام، وحذر من التحايل على التشريع، ونعى على اليهود أنهم لما حرم الله عليهم الشحوم، تحايلوا على هذا التحريم، فأذابوها، وباعوها، وأكلوا ثمنها، وتعللوا بأنهم لم يأكلوها، يحذر المسلمين أن يفعلوا فعلهم، وأن يلتفوا حول الأحكام الشرعية بالألاعيب والحيل.
-[المباحث العربية]-
(يخطب بالمدينة) في إحدى خطب الجمعة، كعظة من المواعظ التي كان ينبههم بها إلى مصالحهم.
(إن اللَّه تعالى يعرض بالخمر) وهي المتخذة من عصير العنب، و"يعرض" بضم الياء وفتح العين وكسر الراء المشددة من التعريض، أي يقول فيها قولاً يعيبها، ولم يصرح. وقد مهد الله لتحريم الخمر، وعرض بها قبل التحريم بتعريضين. الأول قوله تعالى {يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما} فقال بعض الناس: نشربها، لمنافعها التي فيها، وقال آخرون: لا نشربها فلا خير في شيء فيه إثم. الثاني قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى} فقال بعض الناس: نشربها بعد العشاء، ونفيق منها قبل الفجر، وبين الصلاتين المتباعدتين، أو نشرب قدرًا لا يسكر، وقال آخرون: لا نشربها، فلا خير في شيء يحول بيننا وبين الصلاة، وكان عمر رضي الله عنه يقول: اللهم بين لنا في ذلك بيانًا شافيًا.
فكانت الخطبة المذكورة في هذا الوقت، قبل نزول آية التحريم {يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه}
(فمن كان عنده منها شيء فليبعه، ولينتفع به) بوجه من الوجوه كالإهداء، وتحويله إلى خل، والأمر للإرشاد، حتى لا يلحقه ضرر عند التحريم.