أ- بحديث "المسلمون على شروطهم" والخيار بعد لزوم العقد يفسد الشرط.
ب- وبحديث التحالف عند اختلاف المتبايعين، لأنه يقتضي الحاجة إلى اليمين، وذلك يستلزم لزوم العقد، ولو ثبت الخيار لكان كافيًا في رفع العقد.
جـ- وبقوله تعالى {وأشهدوا إذا تبايعتم} [البقرة: 282] والإشهاد إن وقع بعد التفرق لم يطابق الأمر، وإن وقع قبل التفرق لم يصادف محلاً.
د- وبأنه من رواية مالك، وقد عمل بخلافه، فدل على أنه عارضه ما هو أقوى منه، والراوي إذا عمل بخلاف ما روى دل على وهن المروي عنه.
هـ- وبأنه معارض بعمل أهل المدينة.
و- ونقل ابن التين عن أشهب: أنه مخالف لعمل أهل مكة أيضًا.
ز- وقالت طائفة: هو خبر واحد، فلا يعمل به إلا فيما تعم به البلوى.
ح- وقال آخرون: هو مخالف للقياس الجلي، في إلحاق ما قبل التفرق بما بعده.
ط- وقال بعضهم: الحديث جاء بألفاظ مختلفة، فهو مضطرب، لا يحتج به.
3 - وقال آخرون: التفرق بالأبدان محمول على الاستحباب تحسينًا للمعاملة مع المسلم لا على الوجوب.
4 - وقال آخرون: هو محمول على الاحتياط، للخروج من الخلاف.
5 - وقالت طائفة: المراد بالتفرق في هذه الأحاديث التفرق بالكلام، كما في عقد النكاح والإجارة والعتق.
6 - وقيل: المراد بالمتبايعين المتساومان.
وقد ذكر الحافظ ابن حجر ضعف هذه الأجوبة، ورد عليها، واكتفينا بما ذكرنا، وكانت ردوده على ما ذكرنا كالآتي:
عن 1، 2، أ، ب، ج قال: لا حجة في شيء من ذلك، لأن النسخ لا يثبت بالاحتمال، والجمع بين الدليلين، مهما أمكن لا يصار معه إلى الترجيح، والجمع هنا ممكن بين الأدلة المذكورة، بغير تعسف ولا تكلف. أما أنه من رواية مالك فإن مالكًا لم ينفرد به، فقد رواه غيره، وعمل به، وهم أكثر عددًا، رواية وعملاً، وقد خص كثير من محققي الأصوليين الخلاف المشهور - فيما إذا عمل الراوي بخلاف ما روي - بالصحابة دون ما جاء بعدهم. ومن قاعدتهم: أن الراوي أعلم بما روى، وابن عمر هو راوي الخبر، وكان إذا باع يفارق ببدنه، فاتباعه أولى من غيره.
(هـ) وأما أنه معارض بعمل أهل المدينة، فإنه قد قال به ابن عمر، ثم سعيد بن المسيب، ثم الزهري، ثم ابن أبي ذئب، وهؤلاء من أكابر علماء المدينة في أعصارهم، ولا يحفظ عن أحد من علماء المدينة القول بخلافه سوى عن ربيعة.